ويقبل (في غير حد لله تعالى)، وفي هذه المسألة ذكر الأصحاب أن كتاب القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة؛ لأنه شهادة على شهادة، وذكروا فيما إذا تغيرت حاله أنه أصل، ومن شهد عليه فرع فلا يسوغ نقض الحكم بإنكار القاضي الكاتب، ولا بقدح في عدالة البينة، بل يمنع إنكاره الحكم كما يمنع رجوع شهود الأصل الحكم، فدل ذلك أنه فرع لمن شهد عنده وأصل لمن شهد عليه، ويشترط لقبوله (أن يقرّا على عدلين) ويعتبر ضبطهما لمعناه وما يتعلق به الحكم فقط نصًا.
(فإذا وصلا إلى المكتوب إليه دفعا إليه الكتاب وقالا: نشهد أن هذا كتاب فلان إليك كتبه بعلمه) ويكفي هذا، (ولو وجدت وصيته بخطه المعروف) عند موته عمل بما فيها نصًا، وتقدم. ولأصحابنا قول يحكم بخط شاهد ميت. قال الشيخ تقي الدين: الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه عند الجمهور، وهو يعرف خطه كما يعرف صوته، وجوز أحمد ومالك الشهادة على الصوت، والشهادة على الخط أضعف لكن جوازه أقوى من منعه. انتهى. قلت: وعمل به كثير من حكامنا، وتقدم العمل بخط أبيه بوديعة أو دين له أو عليه، وإذا وجدت وصيته بخطه وهو مما يعضد ذلك، وكتابه في غير عمله أو بعد عزله كخبره كما تقدم، ويقبل كتابه في حيوان بالصفة اكتفاء بها كمشهود عليه لا له، فإن لم تثبت مشاركته في صفته أخذه مدعيه بكفيل مختومًا عنقه فيأتي به القاضي الكاتب لتشهد البينة على عينه وتقضى له به، ويكتب له كتابًا ليبرأ كفيله، فإن لم يثبت ما ادعاه فكمغصوب، والأولى في صفة المحضر بعد ذكر اسم المدعي والمدعى عليه ذكر حليتهما إن جهلهما (ويذكر في صفته في مجلس حكمه) إن ثبت الحق بغير إقرار، وإن ثبت بإقرار لم يذكره، ويفتقر الأمر إلى حضور الخصمين (في صفة السجل، وأما السجل فهو لإنفاذ ما ثبت عنده والحكم به) فما تضمن الحكم ببينة يسمى سجلًا وغيره يسمى محضرًا، وتقدم آخر باب أدب القاضي إخبار قاض قاضيًا آخر.