له على مال) حرم (أخذ) هـ (قدر حقه نصًا) إلا إذا تعذر على ضيف أخذ حقه بحاكم، أو منع زوج ومن في معناه ما وجب عليه من نفقة ونحوها فله ذلك، وتقدم، لكن لو غصبه مالًا جهرًا، أو كان عنده عين ماله فله أخذ قدر المغصوب جهرًا وعين ماله ولو قهرًا، وعنه يجوز (١) * مطلقًا (فيأخذ قدر حقه من جنسه، وإلا قوَّمه وأخذ بقدره) في الباطن.
(وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته باطنًا)، وعنه: بلى في مختلف فيه قبل الحكم لا بعده، فلو حكم حنفيّ لحنبليّ بشفعة جوار زال باطنًا، ولو حكم لمجتهد أو عليه بما يخالف اجتهاده عمل باطنًا بالحكم، وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ.
(وحكى عنه تحيله في عقد وفسخ مطلقًا) ومتى علمها الحاكم كاذبة لم تنفذ، ومن حكم له ببينة زور بزوجية امرأة حلت له حكمًا، ثم إن وطئ مع العلم فكزنا، ويصح نكاحها غيره، وقال الموفق وغيره: لا يصح، وإن حكم بطلاقها ثلاثًا بشهود زور فهي زوجته باطنًا نصًا، ويكره له اجتماعه بها ظاهرًا، ولا يصح نكاحها غيره ممن يعلم بالحال نصًا، وإن رد حاكم شهادة أحد برؤية رمضان لم يؤثر كملك مطلق وأولى؛ لأنه لا مدخل لحكمه في عبادة ووقت وإنما هو فتوى فلا يقال حكم بكذبه، أو بأنه لم يره، ولو رفع إليه حكم في مختلف فيه لا يلزمه بعضه لينفذه لزمه (٢) * تنفيذه مطلقًا، وكذا لو كان نفس الحكم مختلفًا فيه، كحكمه بعلمه، وقال شيخنا: كتزويجه يتيمة، ولو رفع إليه خصمان عقدًا فاسدًا عنده فقط وأقرا بأنه نافذ الحكم حكم بصحته فله إلزامهما ذلك ورده الحكم بمذهبه، ومن قلد في صحة نكاح لم يفارق بتغير اجتهاده كحكم بخلاف مجتهد نكح ثم رأى بطلانه، ولا يلزم إعلام المقلد بتغيره.
(١)* قوله: (وعنه يجوز مطلقًا) أي ولو معسرًا.
(٢) * قوله: (لزمه تنفيذه مطلقًا) أي رآه أو لم يره.