المدة، وإلا فلا، (وإن ادعى على غائب) مسافة قصر (أو مستتر في البلد)، أو في دون مسافة قصر (وله بينة سمعت وحكم بها)، ولا يلزمه (أن يحلف إن لم يبرأ إليه ولا من شيء منه، وعنه بلى) والعمل عليها في هذه الأزمنة، (ثم إذا بلغ) الصغير ورشد (فهو على حجته)، فإن جرح (١) * البينة بأمر بعد أداء الشهادة، أو مطلقًا لم يقبل، وإلا قبل، (وإن كان في البلد غائبًا عن المجلس) أو غائبًا عنها دون مسافة قصر غير ممتنع لم تسمع الدعوى ولا البينة (حتى يحضر) كحاضر في المجلس، (فإن امتنع من الحضور) سمعت البينة وحكم بها، (وعنه لا تسمع حتى يحضر)، فلو لم يقدر عليه وأصر على الاستتار حكم عليه نصًا، فإن وجد له مالًا وفاه منه، وإلا قال للمدعي: إن عرفت له مالًا وثبت عندي وفيتك منه. والحكم للغائب ممتنع، ويصح تبعًا (كدعواه أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب) أو غير رشيد، وكحكمه بوقف يدخل فيه من لم يخلق تبعًا، وإثبات أحد الوكيلين الوكالة في غيبة الآخر فتثبت له تبعًا، وسؤال أحد الغرماء الحجر كالكل، وتقدم، قال الشيخ تقي الدين: والقضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان كولد الأبوين في المشركة الحكم فيها لواحد أو عليه يعمه وغيره، وحكمه لطبقة حكم للثانية إن كان الشرط واحدًا، حتى من أبدى ما يجوز أن يمنع الأول من الحكم عليه فلثان الدفع به، وفي "فتاويه المصرية": ليس حكمًا للطبقة الثانية.
(وتصديق حاكم) عدل (لمن ادعى أنه حكم له بحق ولم يذكره الحاكم فشهد عدلان أنه حكم له به قبل شهادتهما وأمضى القضاء) ما لم يتيقن صواب نفسه، ومن نسي شهادته فشهدا عنده بها لم يشهد بها، (فإن لم يشهد به أحد لكن وجده في قمطره في صحيفة تحت ختمه بخطه) وتيقنه ولم يذكره ولم ينفذه كخط أبيه بحكم أو شهادة لم يشهد ولم يحكم بها، (وعنه: بلى)، وهو أظهر، وعليه العمل، وكذا (شاهد، ومن له على إنسان حق ولم يمكنه أخذه بحاكم وقدر
(١)* قوله: (فإن جرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقًا) لجواز كونه بعد الحكم ولا يقدح فيه.