(ويعمل حاكم بعلمه في عدالة الشهود) وجرحهم، ويحرم الاعتراض عليه لتركه تسمية الشهود، وقيل: لا، وهو أولى ولا سيما في تهمة، ويتوجه مثله حكمت بكذا ولم يذكر مستنده، وهو قوي مع التهمة.
(فإن ارتاب فيهم) لزم سؤالهم والبحث عن صفة تحملهم وغيره، ويشترط في قبول المزكين: معرفة الحاكم خبرتهما الباطنة بصحة ومعاملة ونحوهما، فلا تقبل التزكية إلا ممن له خبرة باطنة، ويكفي قولهما: هو عدل، وتعديل الخصم وحده تعديل (١) * في حق الشاهد، وكذا تصديقه له، ولا تصح التزكية في واقعة واحدة فقط.
(وإن جرحهما المشهود عليه كلف البينة بالجرح وينظر ثلاثًا)، وكذا لو أراد جرحهما، (ولا يسمع الجرح إلا مفسرًا)، لكن يعرض جارح بزنا، فإن صرح حد، وإن قلنا يقبل جرح واحد، فجرحه واحد، وزكاه اثنان، قدمت التزكية.
(وإن سأل المدعي حبس المشهود عليه حتى تزكى شهوده) أجابه وحبسه ثلاثًا، ومثله لو سأله كفيلًا به، أو جعل عين مدعاة في يد عدل قبل التزكية.
(وإن أقام شاهدًا وسأل حبسه حتى يقيم الآخر) لم يحبسه (إن كان في غير المال، وإلا حبسه، ولا يقبل في ترجمة وجرح وتعديل ورسالة وتعريف) عند حاكم ويأتي التعريف عند الشاهد (إلا قول عدلين) في غير مال وزنا، وفي المال رجلان، ورجل وامرأتان، وفي الزنا أربعة، وذلك شهادة يعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة وتجب المشافهة، (وعنه يقبل) خبر (واحد) عدل بدون لفظ الشهادة، ولو كان امرأة وولدًا، أو والدًا، أو أعمى لمن خبره بعد عماه، ويكتفى بالرقعة مع الرسول.
ويعتبر شروط الشهادة فيمن رتبه حاكم يسأل سرًا عن الشهود لتزكية أو جرح، ومن نصب للحكم بجرح وتعديل وسماع بينة قنع الحاكم بقوله وحده إذا قامت البينة عنده، (ومن ثبتت عدالته مرة) وجب تجدد (البحث عنها مرة أخرى) مع طول
(١)* قوله: (تعديل في حق الشاهد) صوابه تعديل في حقه للشاهد.