للمدعي بينة سلمت إليه) ولا يحلف (وإن لم تكن له بينة) فله تحليف (المدعى عليه) فإن نكل غرم بدلها، فإن كان المدعي اثنين فبدلان (وإن أقر بها لمجهول قيل: عرفه وإلا جعلتك ناكلًا)، فإن عاد ادعاها لنفسه لم تسمع.
(ولا تصح (١) * دعوى إلا محررة تحريرا يعلم بها المدعي إلا في وصية وإقرار) وخلع وعبد مطلق في مهر حيث صححناه، وأن تكون متعلقة بالحال، إلا في دعوى تدبير، وإن لم يصرح بها، وأن تنفك عمّا يكذبها، ويكفي شهرته عندهما وعند حاكم عن تحديده، ولا يكفي قوله عن دعوى في ورقة ادعى بما فيها.
(فإن كان المدعى عينًا حاضرة) في المجلس (عينها) وكذا إن كانت حاضرة لكن لم يحضر بمجلس الحكم اعتبر إحضارها للتعيين، ويجب إحضارها على المدعئ عليه إن أقر أن بيده مثلها، ولو ثبت أنها بيده ببينة أو نكول حبس أبدًا حتى يحضرها، أو يدعي تلفها فيصدق للضرورة وتكفي القيمة، وإن ادعى دينًا على ميت ذكر موته وحرر الدين والتركة، (وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال) أو في الذمة (ذكر) من صفتها ما يكفي في السلم (والأولى ذكر قيمتها) مع ذلك.
(وإن ادعى نكاحًا اشترط ذكر شروطه، وذكر المرأة الحاضرة، وإلا ذكر اسمها ونسبها)، وإن ادعى استدامة الزوجية لم يعتبر ذكر شروط النكاح، (وإن ادعى عقدا سواه) اعتبر ذكر شروطه أيضًا.
(وإن ادعت امرأة نكاحًا فقط) لم تسمع دعواها، (وقيل: بلى) فهي كزوج، ويكفي ذكر قدر نقد البلد.
ويعتبر (في البينة العدالة ظاهرًا وباطنًا) لا في عقد نكاح، وتقدم.
(١)* قوله: (ولا تصح دعوى غير محررة) ويعتبر انفكاكها عمّا يكذبها، فلو ادعى عليه أنه قتل أباه منفردًا، ثم ادعى على آخر المشاركة فيه لم تسمع الثانية، ولو أقر الثاني إلا أن يقول: غلطت، أو كذبت في الأولى. فالأظهر تقبل، قاله في "الترغيب" لإمكانه والحق لا يعد وهما.