واحد الفوات فوت، وهو سبق لا يدرك، والإحصار الحبس (ومن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج) سواء كان لعذر حصر أو غيره أو لا، وينقلب إحرامه عمرة نصا إن لم يختر البقاء على إحرامه (١) ليحج من قابل، ولا يجزئ عن عمرة الإسلام نصا (وعليه القضاء) ولو كان نفلا. ويلزمه (هدي) من حين الفوات يؤخره إلى القضاء، فإن عدمه زمن الوجوب صام كتمتع (إن لم يشرط أن محلي حيث حبستني. ومن حصره عدو عن الوصول (٢) * إلى البيت) مطلقا ولو بعد الوقوف بعرفة، أو جن، أو أغمي عليه. قاله في الانتصار (ذبح هديا) بنية التحلل به وجوبا (فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام) هدي أو صوم (لم يحل) ولزمه دم لتحلله ولكل فعل محظور بعده، ويباح التحلل لحاجته في الدفع إلى قتال، أو بذل مال كثير لا يسير لمسلم، ولا قضاء (على محصر) إن كان نفلا. ومن حصر عن واجب لم يتحلل بل عليه دم وحجه صحيح.
باب فوات الإحصار
(١) * قوله: (الفوات) مصر فات فوتا وفواتا. قاله في المطلع فالفوت هو الفوات. قاله الجوهري، وقال ابن فارس: فات الشيء فواتا. انتهى، وليس الفوات اسم جمع حتى يقال واحده فوت كما قاله المنقح.
(٢) * قوله: (عن [الوصول إلى] * البيت مطلقا) أي بالبلد والطريق.
(٣) * قوله: (ثم حل) أي له التحلل ولا يجب قال في "الفائق": ولو اختار البقاء على إحرامه ليحج من قابل فله ذلك.
(١)(ح): قوله: "إن لم يختر البقاء على إحرامه" قاله في "الشرح"، و"الفائق" وغيرهما، وحكوا قولا آخر: أنه ليس له ذلك.
* زيادة من المحقق لم تذكر بالمخطوط، وقد ذكرت في "التنقيح".