للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإذا طاف للوداع) صلى ركعتين وقبل الحجر ندبا (فإذا ودع ثم اشتغل) بغير شد رحل نصا ونحوه (أعاد الوداع، فإن خرج قبله رجع إليه) ويحرم بعمرة من بعد (فإن) شق أو بعد مسافة قصر نصا (فعليه دم، ولا ودواع على حائض ونفساء) إلا (١) * أن تطهر قبل مفارقة البنيان، (وإذا فرغ من الوداع وقف في الملتزم) ويأتي الحطيم أيضا، وهو تحت الميزاب، فيدعو نصا، ثم يشرب من زمزم، ويستلم الحجر ويقبله.

(وأفضل عمرة) مكي ونحوه (إحرام من التنعيم)، ثم الجعرانة، ثم الحديبية، ثم ما بعد نصا، ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا، ويكره الإكثار منها نصا، وهي في رمضان أفضل، وفي غير أشهر الحج أفضل، ولا يكره الإحرام بها يوم عرفة والنحر والتشريق (ثم يطوف، ثم يسعر، ثم يحلق أو يقصر)، ولا يحل قبل ذلك.

ومن أركان الحج إحرام وسعي نصا، ومن واجباته: (وقوف بعرفة إلى الليل) إن وقف نهارا (ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل) إن وافاها قبل نصفه (ورمي) وترتيبه (وحلاق) أو تقصير (وطواف وداع) وهو الصدر، لكن لو طاف للزيارة أو القدوم نصا عند خروجه كفاه عنهما (١)، وقدم في الفروع عدمه في طواف القدوم. (وأركان العمرة) إحرام (وطواف) وسعي، (وواجباتها) (٢) * حلق أو تقصير، (فمن ترك ركنا) أو النية له (لم يتم نسكه إلا به) لكن لا ينعقد نسك بلا إحرام ويأتي إذا فاته الوقوف. (ومن ترك واجبا فعليه دم) فإن عدمه فكصوم متعة، والإطعام عنه وهو في كلام المصنف.

(١)* قوله: (إلا أن تطهر) الأحسن تطهرا بألف بعد الراء لأجل التثنية.

(٢) * قوله في العمرة: (ووجباتها حلق أو تقصير) فهم من كلامه أنه لا واجب إلا ذلك، والحالة أن الإحرام بها من الحل واجب فلو تركه فعليه دم فيكون واردا على كلامه، وأيضا قوله: "واجباتها" جمع، والحالة أنه لم يذكر إلا واحدا، والواحد لا يكون جمعا.

(١) (ح): يتصور إجزاء طواف القدوم عن طواف الوداع فيما يظهر أنه لم يقدم مكة لضيق الوقت؛ بل قصد الوقوف بعرفة، فلما رجع وأراد العود طاف للزيارة، ثم للقدوم قضاء، فيكفيه عن طواف الوداع، والله أعلم. أو يقال: إنه لما طاف للزيارة خرج عن مكة ثم دخلها فطاف للقدوم وخرج. والله أعلم.

<<  <   >  >>