بعد طلوع الشمس) ندبا، فإن غربت فبعد الزوال، ويشترط علمه بحصولها في المرمى، وكذا سائر الجمرات. ورمي (واحدة بعد واحدة، ويقطع التلبية مع) رمي أول حصاة منها، (ثم ينحر هديا معه) ثم (يحلق) وتسن البداءة بشقه الأيمن مستقبل القبلة (والمرأة تقصر من شعر قدر أنملة) فأقل، وفي "الوجيز": وكذا عبد ولا يحلق إلا بإذن سيده. ويسن لرجل أيضا أخذ ظفر وشارب ونحوه، وإن عدم الشعر سن إمرار الموسى عليه، ويحصل التحلل الأول باثنين من رمي وحلق وطواف، والثاني بالباقي منهن، (وأول وقت الطواف الزيارة) وهو الإفاضة (١) من (نصف ليلة النحر) لمن وقف وإلا فبعده، (وإن أخر الحلق أو التقصير عن أيام منى) فلا دم عليه، (وإن قدم الحلق على الررمي أو النحر) أو طاف للزيارة، أو نحر قبل رميه (فلا (١) * شيء عليه) مطلقا.
(ثم يخطب) يوم النحر بمنى نصا (خطبة) يفتتحها بالتكبير قاله في الرعاية (ثم يفيض إلى مكة) فيطوف متمتع للقدوم نصا، وكذا مفرد وقارن نصا برمل إن لم يكونا دخلا مكة قبل يوم النحر وطافا للقدوم، وإلا فلا.
(وإن أخر الطواف) أو السعي (عن أيام منى جاز ولا شيء عليه و) يشترط أن (يرمي الجمرات بعد الزوال) نهارا، ويسن قبل الصلاة، إلا لسقاة ورعاة فلهم الرمي ليلا ونهارا. (وعدد الحصى) سبع (وإن أخر الرمي كله) مع رمي يوم النحر (فرماه آخر أيام التشريق صح) وكان أداء، وكذا لو أخر رمي يوم أو يومين إلى غده فيها (وفي) ترك (حصاة ما في شعرة) وفي حصاتين ما في شعرتين (وفي) ترك مبيت (ليلة) دم (ولكل حاج التعجيل)، إلا الإمام المقيم للمناسك، وليس على مستعجل رمي اليوم الثالث نصا بل يدفنه.
(١)* قوله: (فلا شيء عليه مطلقا) وسواء فعله أي في كل جمرة لا مجموع حصى الجمرات كلها.
(١)(ح): وسمي في الرعاية طواف الإفاضة أيضا طواف الصدر، وسمي طواف الوداع أيضا طواف الصدر، والذي قدمه في الفروع وغيره أن طواف الإفاضة لا يسمى طواف الصدر. وإنما طواف الصدر طواف الوداع وهذا الصحيح من الأقوال.