للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الشركة (١)

وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف، والكلام هنا على الثاني، (وشركة عنان أن يشترك اثنان) فأكثر (بما لديهما) المعلومين ولو كان مختلطًا بينهما مشاعًا ويحضراهما (ليعملا فيه) أو أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله ويكون عنانًا ومضاربة (٢) فلا تصح بقدره؛ لأنه إبضاع، ولا بدونه لأخذه جزءًا من ربح ماله صاحبه بلا عمل.

ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح بالتصرف، ولا تصح (بمغشوش) كثيرًا (وفلوس) ونقرة وهي التي لم تضرب، (وقيل: يصح بفلوس) نافقة، (ولكل منهما أن يرد بالعيب) للحظ ولو رضي شريكه (ويقرّ به وليس له أن يقرض ولا يضارب) ولا يشارك (به ولا يأخذ به سفتجة) ومعناه أن يدفع إلى إنسان شيئًا من مال الشركة ويأخذ به كتابًا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك المال، (ولا يعطيها) بأن يأخذ به كتابًا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك المال، (ولا يعطيها) بأن يأخذ من إنسان عرضًا ويعطيه بثمنه كتابًا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك (إلا بإذن شريكه)، والأظهر (١) * الصحة مطلقًا فيهما لمصلحة، ويملك (الإيداع)

[باب الشركة]

(١) * قوله: (والأظهر الصحة مطلقًا) أي بإذن الشريك وبغير إذنه.

(١) (ح): الشركة لغة: الاختلاص والامتزاج شيوعًا أو مجاورة. وفي الشرع: ثبوت الحق في الشيء الواحد لمتعدد، ثم قد يكون قهرًا كإرث ونحوه، وقد يكون اختيارًا كبيع ونحوه، ويكون في الأعيان والمنافع، وقد يكون في مجرد الحقوق عامًا كالشوارع ونحوها من السبلان، وقد يكون خاصًا كحق التحجر والشفعة، وحد القذف، والقصاص، والمقتنيات كالكلب الذي يقننى وجلد ميتة لم يدبغ ونحوها، وبعضها يقبل الإسقاط وبعضها لا يقبله، والذي يقبله منه ما إذا أسقط واحد حقه سقط الكل وهو القصاص، ومنه ما إذا أسقط بقي الباقي في الكل وهو الشفعة وحد القذف.

(٢) (ح): قولنا: "ويكون عنانًا ومضاربة" صرح به في التلخيص والمعنى والزركشي والكافي وشرح المحرر.

<<  <   >  >>