ومشارك في قتل كـ (ـمنفرد) في منع الميراث (١). ولو شربت دواء فأسقطت جنينها لم ترث من الغرة شيئًا، (وما كسب معتق بعضه بجزئه الحر) أو ورث به أو كان قاسم سيده في حياته (فلورثته، ويرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية) فلو كان ابن نصفه حر، وأم وعم حران فله نصف ماله لو كان حرًا، وهو ربع وسدس، وللأم ربع، والباقي للعم، وكذا الحكم إن لم ينقص ذو الفرض بالعصبة كجدة وعم نصفه حر فله نصف الباقي بعد ميراث الجدة، ولو كان معه من يسقطه بحريته التامة كأخت وعم حرين فله النصف، وللأخت نصف ما بقي فرضًا، وللعم ما بقي، (وإذا كان عصبتان نصف كل واحد حر كأخوين) وابنين ونحوهما لم تكمل الحرية ولهما ثلاثة أرباع المال بالخطاب والأحوال، ولأم مع البنين سدس، ولزوجة ثمن، وابنان نصف أحدهما حر المال بينهما أرباعًا تنزيلًا لهما وخطابًا بأحوالهما (٢)، ويرد على ذي فرض وعصبة إن لم يصبه من التركة بقدر حريته من نفسه لكن أيهما استكمل برد أزيد من قدر حريته من نفسه منع من الزيادة ورد على غيره إن أمكن وإلا فلبيت المال. فلبنت نصفها حر النصف بفرض ورد، ولابن مكانها النصف بالعصوبة، والبقية لبيت المال، ولابنين نصفهما حر إن لم نورثهما المال البقية مع عدم عصبة، ولبنت وجدة نصفهما حر المال نصفان بفرض ورد، ولا يرد هنا على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة، ومع حرية ثلاثة أرباعهما المال بينهما أرباعًا بقدر فرضيهما لفقد الزيادة الممتنعة، ومع حرية ثلثهما الثلثان بينهما بالسوية والبقية لبيت المال.
(١)(ح): موانع الإرث خمسة: الرق، والقتل، واختلاف الدين، والموت معًا، وجهل السابق مع اختلاف الورثة.
(٢)(ح): بأن يقول لمن نصفه حر لك بالحرية النصف فنصفها نصفه. ويقول للحر: أخوك حجبك بالحرية عن النصف فبنصفها عن نصفه فيبقى لك ثلاثة أرباع، وقيل: المال بينهما أثلاثًا جميعًا للحرية فيهما، وقسمه لأرثهما على طريق العول.