(فإن لم يعلم به إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم) قضاء، وكذا لو مضى أيام. (ويسن تقديم الأضحى) بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم نصا، (والأكل في الفطر قبل) الخروج إليها تمرات وترا، (والإمساك في الأضحى حتى يصلي) ليأكل من أضحيته، والأولى من كبدها إن كان يضحي، وإلا خير نصا، (وتبكير) مأموم (إليها بعد) صلاة (الصبح ماشيا، وتأخير إمام إلى الصلاة) والتوسعة على الأهل والصدقة. (وإذا غدا من طريق) سن (رجوعه في أخرى) وكذا الجمعة نصا.
ويشترط (١) * لصحتها (استيطان، وعدد الجمعة)، لا (إذن إمام، ويسن في صحراء) قريبة عرفا، إلا بمكة المشرفة فتسن في مسجد، ولا يأتي بالذكر بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين، (فإذا سلم خطب خطبتين). وأحكامهما كخطبة الجمعة حتى في الكلام إلا التكبية مع الخاطب. ويسن أن (يفتتح الأولى) قائما (بتسع تكبيرات) نسقا، وكذا السبع في الثانية.
ويكره (٢) * (التنفل في موضعها قبل الصلاة وبعدها) وقضاء فائتة نصا، قبل مفارقته، ويكبر مسبوق ولو بنوم أو غفلة في قضاء بمذهبه، (وإن فاتته الصلاة سن
باب صلاة العيدين
(١) * قوله: (ويشترط لها عدد الجمعة. ثم جعل لمن فاتته أن يقضيها على صفتها) فظاهره ولو منفردا، فناقض كلامه. قال في "الفصول": "ولو كان العدد مشروطا لأدائها لم يصح قضاؤها منفردا، ألا ترى الجمعة لا تصلى على صفتها إلا في جماعة". انتهى. ويمكن على اشتراط العدد أن يقال: الصلاة الأولى سقط بها فرض الكفاية فصار ما بعدها سنة؛ ولأن صلاة الجمعة أدخل في الفرضية من صلاة العيد فسومح فيها ما لم يسامح في الجمعة.
(٢) * قوله: (ويكره التنفل في موضعها، قبل الصلاة وبعدها) إماما كان أو مأموما.