وهو ذد الخوف، ويحرم به قتل ورقّ. ومن شرط صحته أن يكون مختارا، وعدم الضرر علينا، وأن لا تزيد مدته على عشر سنين. ويصح أمان إمام وغيره نصا لأسير (١) * كافر (وأمان مميز، وأمان أحد الرعية لواحد وعشرة وقافلة) وحصن صغيرين عرفا. وقوله قم كـ (ـقف) ولا تذهل كـ (ـلا بأس)، وكذا لو سلم عليه، أو أمن يده، أو بعضه، والإشارة كالقول، وإذا أمنه سرى غلى من معه من أهل ومال، إلا أن يقول: أمنتك وحدك ونحوه.
(ومن اعطى أمانًا ليفتح حصنًا ففتحه واشتبه علينا فيهم)، أو أسلم واحد واشتبه (١) بغيره (حرم قتلهم) نصًا (واسترقاقهم، ومن دخل دار إسلام بغير أمان،
[باب الأمان]
(١) * قوله: (لأسير كافر) أمان الكافر قبل الاستيلاء عليه جائز لكل أحد وبعد أسره والاستيلاء عليه يجوز للإمام والأمير؛ لأن له المن عليه وليس ذلك لأحد الرعية.
اختاره القاضي، والشيخ في "المغني"، و"الكافي"، والشارح، وابن رزين، وهو مذهب الشافعي؛ لأن أمر الأسير مفوض إلى الأمير فلم يجز الإفتيات عليه بما يمنعه ذلك كقتله، ولأن فيه ضررا على المسلمين بتفويت حقهم، ولا حاجة إلى إعطائه الأمان من غير الإمام، وهذا المذهب.
والذي ذكره أبو الخطاب أنه يصح لقصة زينب والهرمزانن وقدمه في "المحرر"، و"الرعايتين"، و"النظم"، و"الحاويين". ونص عليه، وأجيب عن حديث زينب والهرمزان بأن أمانها إنما صح بإجازة النبي صلى الله عليه وسلم، والهرمزان أمنه عمر رضي الله عنه وهو الإمام، فقال له: لا بأس عليك، ثم أراد قتله فقال له أنس والزبير: قد أمنته، فتركه، فلا دليل في القصتين، وكذلك قصة أم هانئ في أنها أجارت فلان بن هبيرة، فأراد على رضي الله عنه قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانيء"، وكذلك قصة ثمامة بن أثال، والله أعلم.
(١)(ح): الاشتباه فيما أسلم واحد منهم إنما يكون فيما إذا أسلم البقية بعد القدرة عليهم، فهم أرقاء لنا، فيحصل الاشتباه بعد القدرة وإسلامهم، لأن كلا منهم يدعي أنه حر قد أحرز ماله ودمه، فبالاشتباه حرم الاسترقاق فيهم، وبإسلامهم حرم قتلهم، وأما في المسألة الأولى يحرم الشيئان بالإشتباه.