وهو قصد علم براءة رحم ملك يمين حدوثًا أو زوالًا من حمل غالبًا بأحد ما يستبرأ به. (إذا ملك أمة) ولو مسبية (لم يحل له الاستمتاع بها حتى يستبرئها، وعنه: يحل ما دون فرج من مسبية) غير حامل، (وإن أعتقها استبرأها لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها)، فلو خالف وفعل لم يصح، وليس لها نكاح غيره ولو لم يكن بائعها يطأ، (وعنه بلى) وهي أصح، ولا يجب (استبراء من لا يوطأ مثلها) ولا بملك أنثى من أنثى، (وإن باع أمته) أو وهبها ونحوه (ثم عادت إليه بفسخ أو غيره) حيث انتقل الملك (وجب استبراؤها) ولو قبل القبض، ويكفي استبراء زمن خيار لمشتر، ويجزئ استبراء مَن مُلك بشراء ووصية وغنيمة وغيرها قبل قبض، ووكيله كهو، (وإن استبرأ أمة) معتدة (أو مزوجة فطلقها بعد الدخول)، أو مات، أو زوج أمته ثم طلقت بعد الدخول لم يجب استبراء اكتفاء بالعدة.
(وإن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها) لم يجز حتى يستبرئها، فلو خالف وفعل صح البيع دون النكاح، (وإن لم يطأ لم يلزمه الاستبراء فيهما. وإن أعتق أم ولده، أو أمة كان يصيبها) قبل اسنبرائها، (أو مات عنها لزمها استبراء نفسها)، لكن لو أراد تزويجها، أو استبراء بعد وطئه ثم أعتقها أو باعها، فأعتقها مشتر قبل وطئها (أو كانت مزوجة، أو معتدة)، أو فرغت عدتها من زوجها فأعتقها، أو أراد تزويجها قبل وطئه فلا استبراء، وإن أبانها قبل دخوله أو بعده، أو مات فاعتدت ثم مات سيدها فلا استبراء إن لم يطأ نصًا.
(والاستبراء يحصل بحيضة) لا ببقيتها، (أو يمضي شهر لآيسة وصغيرة) وبالغة لم تحض، وإن حاضت فيه اعتدت بحيضة، (وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فبعشرة أشهر نصًا)، وإن علمت ما رفعه فكحرة، ويحرم وطء مستبرأة، فإن فعل لم ينقطع الاستبراء، فإن حملت قبل الحيضة استبرأت بوضعه، وإن أحبلها في الحيضة حلت في الحال لجعل ما مضى حيضة.