(لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة قصر) أو خوف من سلطان أو غيره، (ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل) أو يسترعي غيره وهو يسمع (فلو قال) اشهد أني اشهد على فلان بكذا، أو (اشهد على شهادتي) بكذا (صح) ويؤديها الفرع بصفة تحمله، (وإن سمعه يشهد عند حاكم، أو يشهد بحق يعزوه إلى سبب من بيع ونحوه) فله أن يشهد، وللنساء مدخل في شهادة الأصل والفرع (فيشهد رجلان على رجل وامرأتين، أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين) وعلى رجلين، وذكر الخلال شهادة امرأة على شهادة امرأة، وسأله حرب عن شهادة امرأتين على شهادة امرأتين فقال يجوز، ويصح تحمل فرع مع أصل، وإن شهد شاهدا فرع على أصل وتعذر الآخر حلف واستحق. ذكره في "التبصرة"، واقتصر عليه في "الفروع"، وكلام الأصحاب وتعليلهم يدل على صحة شهادة فرع على فرع بشرطه وهو صحيح.
وتشترط (عدالة الكل). ولا يجب على فرع تعديل أصله ويقبل، ويعتبر تعيينهم له، ولا يزكي أصل رفيقه، (وإن شهدا عنده فلم يحكم حتى حضر شهود الأصل)، أو صحوا، أو زال خوفهم (وقف الحكم على شهادتهم. وإن حكم بشهادة) شهود الفرع (ثم رجعوا لزمهم الضمان) ما لم يقولوا بأن لنا كذب الأصول أو غلطهم، (وإن رجع شهود الأصل) بعد الحكم (لم يضمنوا، وقيل: بلى). قدمه في "المغني" ونصره، وهو أظهر، ولو قالوا: كذبنا، أو غلطنا. ضمنوا، ولو قالوا بعد الحكم: ما أشهدناهم. لم يضمن أحد، ومن زاد في شهادته أو نقص قبل الحكم (١) *، أو أدى بعد إنكارها قبل. نص عليهما، وكذا قوله: لا أعرف الشهادة ثم شهد، وإن كان بعد الحكم لم تقبل، وإن رجع لغت ولا حكم ولم
[باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها]
(١) * قوله: (قبل الحكم) ولو بحضرة الحاكم. قاله الخرقي.