يضمن، وإن لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم: توقف فتوقف. ثم عاد إليها قبلت ويعيدها، (ولو رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض مطلقًا ولزمهم الضمان) ما لم يصدقهم المشهود له، وإن شهدا بدين فأبرأ منه مستحقه ثم رجعا لم يغرماه للمشهود عليه. قاله في المغنى وغيره في الصداق.
(وإن رجع شهود عتق) بعد (الحكم غرموا القيمة) ما لم يصدقهم المشهود له، ولا ضمان على مزكّ فيهما.
(وإن رجع شهود طلاق قبل الدخول) وبعد الحكم (غرموا نصف المسمى) أو بدله.
(وإن رجع شهود قصاص أو حد) بعد الحكم (وقبل الاستيفاء لم يستوف) ووجب دية قود، وإن وجب عينًا فلا، (وإن كان بعده وقالوا أخطأنا فعليهم دية ما تلف) أو أرش الضرب نصًا.
(وإن شهد أربعة بزنا واثنان بإحصان فرجم ثم رجعوا) لزمتهم الدية أسداسًا، وما بعده مفرع عليه، وإن رجع الزائد عن البينة قبل الحكم أو بعده استوفى ويحد الراجع لقذفه. ولو رجع شهود زنا أو إحصان غرموا الدية كاملة، ورجوع شهود تزكية كرجوع من زكوهم، وإن رجع شهود تعليق عتق أو طلاق وشهود شرطه غرموا بعددهم، وإن رجع شهود قرابة غرموا قيمته لعتقه، وإن رجع شهود كتابة غرموا ما بين قيمته سليمًا ومكاتبًا، فإن عتق فما بين قيمته ومال كتابه، وكذا شهود باستيلاد، ولا ضمان برجوع عن كفالة بنفس أو براءة منها، أو أنها زوجته، أو أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه مالًا، ومن شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولة فكرجوع وأولى. قاله الشيخ تقي الدين، واقتصر عليه في "الفروع".
(ويرجع بمال أو ببدله) وببدل قود مستوفى (إذا ظهر أن الحكم بشهادة كافرين، أو فاسقين، وإن كان الحكم) لله (بإتلاف) حسي أو بما سرى إليه (ضمنه مزكون) إن كانوا وإلا حاكم، وسبق إذا بانوا عبيدًا أو نحوهم. (وإن شهدوا عند حاكم بحق ثم ماتوا) أو جنوا (حكم بشهادتهم إذا كانوا عدولًا، ويعزز شاهد