(ويشرع لسهو في زيادة، ونقص، وشك) في الجملة (لنافلة وفرض) سوى صلاة جنازة، وسجود تلاوة، وشكر، وحديث نفس، ونظر إلى شيء، وسهو في سجدتيه نصا، أو سهو بعدهما، وقيل: سلامه في سجوده بعد السلام أو قبله، وكثرة سهو حتى يصير كوسواس، ذكره ابن أبي موسى (ولو زاد من جنس الصلاة قعودا سهوا سجد) ولو قدر جلسة الاستراحة، ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو، (وإن) نبهه ثقتان فأكثر ويلزمهم تنبيهه (لزمه الرجوع) ولو منفردا، أو ظن خطأ وهما ما لم يتيقن صواب نفسه، أو يختلف عليه من ينبهه (فإن لم يرجع إمام) فإن كان لجبران نقص لم تبطل، وإلا بطلت، (وإن (١) * فارقه أو كان جاهلا) أو ناسيا (لم تبطل)، ولا يعتد بها مسبوق نصا، ويسلم المفارق (وعمل) متوال (مستكثر في العادة من غير جنس صلاة يبطلها عمده وسهوه) وجهله إن لم تكن ضرورة وتقدم (١)، ولا بأس بيسير لحاجة، ويكره لغيرها، ولا يبطل (يسير شرب) عرفا في نفل ولو عمدا، (ولا (٢) * يسير أكل وشرب) مطلقا (سهوا) وجهلا، ولا (٣) * بَلْعُ ما بين أسنانه بلا مضغ، ولو لم يجر به ريقٌ نصا، وبلعه ما ذاب بفيه من
[باب سجود السهو]
(١) * قوله: (وإن فارقه، أو كان جاهلا، أو ناسيا لم تبطل) هذا عكس ما قدمه في باب النية فإنه قال هناك: "وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو لغيره"، ثم ذكر رواية لا تبطل، وبنى عليها الاستخلاف، وهنا جزم بصحة صلاة هؤلاء الثلاثة مع بطلا صلاة إمامهم فناقض ما صححه.
(٢) * قوله: (ولا يسير أكل وشرب مطلقا) أي في الفرض والنفل.
(٣) * قوله: (ولا بلع ما بين أسنانه بلا مضغ ولو لم يجر به ريق) أي لا تبطل ببلع ما =