سكر ونحوه كأكل، ويشرع (سجود لإتيانه بقول مشروع في غير موعه. وإن سلم سهوا ثم ذكر قريبا أتمها)، ولو شرع في غيرها قطعها. وتبطل (١) * (بكلامه مطلقا) ولو (لمصلحتها أو في صلبها) لا إن سلم سهوا، أو نام فتكلم، أو سبق على لسانه حال قراءته، أو غلبه سعال، أو عطاس، أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان، (وعنه تبطل صلاة مأموم) ومنفرد (لا إمام تكلم لمصلحتها، وقهقهة)(٢) * مطلقا
= لم يجر به ريقه وهو ما له جرم؛ لأن الذي له جرم يجري بنفسه، واليسير لا يجري بنفسه بل يجري به الريق. وهذا بعيد؛ لأنه إذا كان لا يجري به الريق يكون له جرم، وما كان له جرم إذا اقتلعه من بين أسنانه وبلعه أبطل صلاته، صرح به في "شرح الهداية" فقال بعد مسألة ترك سكرة في فيه تذوب ويبتلعها: أنها تبطل صلاته. ثم قال عقب ذلك: وكذلك إذا اقتلع من بين أسنانه ما له جرم وابتلعه بطلت صلاته. وبه قال الليث، والثوري، والشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك فيما حكاه الطحاوي: لا تبطل صلاته. إلحاقا له بما يجري به الريق. ولنا أن هذا يمكن لفظه من غير مشقة، فأشبه ما لم يكن بين أسنانه، ولذلك أبطلنا به الصوم على أصلنا، وأما ما يجري به الريق في ذلك فإنها لا تبطل به؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه. انتهى كلامه في "شرح الهداية"، والذي في "التنقيح" تابع فيه "الفروع" فإنه قال: "ولا تبطل بما بين أسنانه بلا مضغ مما لم يجر به ريقه".
قال ابن نصر الله في "شرح قطعة من الفروع" في هذا الموضع: "هذا بعيد"، ثم ذكر كلام شارح "الهداية" ثم قال: وما ذكره المصنف أي صاحب "الفروع" يحتاج إلى تحرير، ولعل صوابه مما يجري به ريق، فتكون لفظة:"لم" زائدة، كما قال في "الرعاية"، ثم ذكر كلام "الرعاية". وقوله في "التنقيح" نصا إنما النص فيما يجري به الريق، على ما ذكره في "الإنصاف".
(١) * قوله: (وتبطل بكلامه مطلقا) أي عمدا أو سهوا قليلا أو كثيرا.
(٢) * قوله: (وقهقهة مطلقا) أي بان حرفان أو لم يبن.