للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويشترط لغسل: نية، وإسلام، سوى (١) * ما تقدم (١)، وعقل، وتمييز، وفراغ (٢) * حيض ونفاس لغسلهما، وإزالة ما يمنع وصول الماء، وطهورية وإباحة (وهي قصد رفع الحدث أو طهارة لما لا يباح إلا بها) لكن ينوي من حدثه دائم الاستباحة، ويسن (٣) * نطقه بها سرًا (فإن نوى ما تسن له الطهارة) كقراءة، وذكر، وأذان، ونوم، ورفع شك، وغضب، وكلام محرم، وفعل مناسك الحج

الوضوء، ويرد علبه أيضًا؛ لو توضأ وهو يأكل لحم الجزور، أو يغسل الميت، أو في حال ناقض من موجبات الغسل، كمن يتوضأ وهو يجامع ونحوه، فإن الوضوء لا يصح في هذه الصور كلها، كما لا يصح ودم الحائض والنفساء يجري، ولو قال: وانقطاع ناقض، أو فراغ ناقض ونحوه. لسلم، ودخل ذلك كله، ودخل أيضًا الطهر من الحيض والنفاس، ولم يحتج أن ينص عليهما؛ لأنهما من جملة الخارج، فإذا انقطع وجب الوضوء.

(١) * قوله: (سوى مما تقدم) أي من غسل الذمية لزوجها المسلم فإنه يصح مع كفرها ولا تشترط النية في حقها، بل تلزم بغسلها من حيضها لوطئه.

(٢) * قوله: (وفراغ حيض ونفاس لغسلهما) لم يذكر إلا فراغ الحيض والنفاس، ويرد عليه لو اغتسل مجامع قبل فراغه، أو في حال إنزال المني فإن الغسل لا يصح، وكان ينبغي له أن يذكر الفراغ من ذلك كما ذكره من الحيض والنفاس.

(٣) * قوله: (ويسن نطقه بها) تابع صاحب "الفروع" في عبارته والحالة أن النطق بها بدعة، ومن العجي أن تصير البدعة سنّة، قال الشيخ تقي الدين في "الفتاوى المصرية": "التلفظ بالنية بدعة، لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه" وفي "الهدي" لابن القيم: "لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أوله - يعني الوضوء -: نويت ارتفاع الحدث، ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من أصحابه، ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد بإسناد صحيح ولا ضعيف" وقال في "إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان": "فالنية محلها القلب، لا تعلق لها باللسان أصلًا، وكذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في النية لفظ بحال، ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك". انتهى.

(١) (ح): قوله "سوى ما تقدم" أي من غسل الذمية لزوجها المسلم فإنه يصح مع كفرها، ولا تشترط النية في حقها، بل تلزم بغسلها من حيضها لوطئه.

<<  <   >  >>