للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نصًا، غير طواف، وجلوس بمسجد، وقيل: وقدمه في "الرعاية": ودخوله، وحديث، وتدريس علم، وفي "المغني" وغيره: وأكل، وفي "النهاية": وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الغسل تتمته.

(أو التجديد) ناسيًا حدثه إن سن ارتفع، ويسن إن صلى بينهما وإلا فلا (وإن نوى غسلًا مسنونًا) أجزأ (عن الواجب) وكذا عكسه، وإن نواهما حصلا نصًا، وإن نوى (١) * طهارة، أو وضوءا مطلقًا، أ، الغسل وحده، أو لمروره لم يرتفع (وإن اجتمعت أحداث) متنوعة ولو متفرقة (توجب وضوءا، أو غسلًا غنوى بطهارته أحدهما) ارتفع (سائرها، ويجب) الإتيان بها عند (أول واجباتها) وهو التسمية، (وتسن) عند أول (مسنوناتها) إن وجد قبل واجب، ويجوز تقديمها عليها بزمن يسير كصلا (ثم يتمضمض) ثم (يتنشق ثلاثًا) ثلاثًا (من غرفة) وهو الأفضل

وأيضًا فإنه لا يجوز اعتقاد غير المشروع مشروعا وقربة وطاعة واتخاذه دينا. ذكره في "الفروع" في الفصل الثاني من كتاب الوقف.

وقال النووي في "المنهاج": "والنية بالفلب، ويندب النطق بها قبل تكبية الإحرام". قال"شارح المنهاج" (١): "في القرب ولا ندب" فرد ما ذكره النووي في النطق. انتهى.

وعبارة من قال: يستحب النطق بها، أهون؛ إذ الاستحباب يطلق على الاستحسان وعلى الأولى وعلى المسنون، والسنة إنما تطلق على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ تقي الدين في قوله صلى الله عليه وسلم "من كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" يتناول لكل من أحدث من قبل نفسه شيئا ويقول: هذه سنة. ذكره ابن عروة في المجلد السادس والثمانين من كواكبه عن الشيخ تقي الدين.

(١) * قوله: (وإن نوى طهارة أو وضوء مطلقا) يعني طهارة مطلقة، أو الغسل وحده لم


(١) "شارح المنهاج" هو محمد الشربيني الخطيب الشافعي المتوفى سنة ٩٧٧ هـ واسم شرحه "مغني المحتاج شرح المنهاج" مطبوع. انظر كلامه فيه ١/ ١٥٠.

<<  <   >  >>