وإيمان) ونذر وإيلاء وقسامة وقسم بين زوحات وشهادة والتقاط واغتنام ومعصية وجزية، (و) له (أن يوكل من يقبل له النكاح إذا كان الوكيل ممن يصح منه ذلك لنفسه) إلا توكل حر واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له فيصح كما تقدم (١).
(ويصح في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات) كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة وفعل حج وركعتا طواف تدخل تبعًا بخلاف عبادة بدنية محضة، كصلاة وصوم وطهارة من حدث ونحوه فلا يصح، ويصح قوله: أخرج زكاة مالي من مالك.
وله (استيفاء بحضرة موكل وغيبته)(١) * مطلقًا. (و) وليس (لوكيل توكيل فيما يتولى مثله بنفسه إلا بإذنه) ويتعين أمين إلا مع تعيين موكل، (وعنه يصح) إن لم يمنعه (وكذا وصى) يوكل (وحاكم) يستنيب.
(وما يعجز عنه لكثرته له التوكيل) في جميعه، ووكل عنك وكيل وكيله ووكل عني أو يطلق وكيل موكله، وله عزل وكيل وكيله، وكذا: أوص إلى من يكون وصيًا لي، ولا يوصى وكيل مطلقًا (وإن وكل عبد غيره بإذن سيده في شراء نفسه من سيده) صح. (وهي عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخها)، فلو قال وكلتك وكلما عزلتك فقد وكلتك انعزل بعزلتك، وكلما وكلتك فقد عزلتك فقط، وهي الوكالة الدورية، وهي فسخ معلق بشرط.
(ولا تبطل بتعد) ويضمن، لكن لو تصرف كما قال موكله برئ بقبضه العوض، وتبطل بتلف العين ودفعه عوضًا لم يؤمر به واقتراضه كتلفه ولو عزل عوضه، (وتبطل بحجر لسفه) حيث اعتبر رشده، ولفلس موكل فيما حجر عليه فيه، وبسكر إن فسق به فيما ينافيه كإيجاب في نكاح ونحوه (وإلا فلا)، وتبطل (بردة موكل) لا (وكيل) إلا فيما ينافيها، ولا تبطل (بعتق عبده)، ولا بيعه، ولا
(١)* قوله: (وغيبته مطلقًا) أي سواء كان قصاصًا أو حد قذف أو غيرهما.