بعتق عبد غيره وبيعه، ولا بطلاق امرأته، ولا بجحود وكالة، وينعزل (بموت موكل وعزله قبل علمه، وعنه لا) وهو أظهر كمودع، ولا يقبل قوله إنه كان عزله بلا بينة، ويقبل أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله إلى الساعي، ويؤخذ منه إن كانت بيده، وإلا فلا، وتنفسخ شركة ومضاربة بعزله قبل علمه، وقيل: لا، وهو أظهر، ومتى صح العزل في الكل كان ما بيده أمانة، ويأتي قبول قول موكل إنه رجع قبل طلاق وكيله وعتقه ورهنه.
وحقوق العقد متعلقة بموكل، فلا يعتق قريب وكيل عليه، وينتقل الملك إلى موكل، ويطالب بثمن، ويرد بعيب ويضمن العهدة ونحوه.
(ولا) يصح (بيع وكيل لنفسه) ولا شراؤه من نفسه لموكله إلا بإذنه، فيصح تولي طرفي عقد فيهما كأب الصغير وتوكيله في بيعه وآخر في شرائه ومثله نكاح ويأتي ودعوى.
ولا يصح (بيعه لولده، أو والده، أو مكاتبه) ونحوهم (١) إلا بإذن، وكذا (حاكم وأمينه ووصي) وناظر وقف ومضارب قلت: وشريك عنان ووجوه.
(ولا بغير نقد البلد) أو غالب نقده إن كان فيه نقود، فإن تساوت فبالأصلح، هذا إن لم يعين موكل نقدًا، ولا بمنفعة ولا عرض مع الإِطلاق، (وإن باع) هو ومضارب (بدون ثمن مثل أو بأنقص مما قدره صح) نصًا (وضمنـ) ـا (النقص) كله إن كان مما لا يتغابن بمثله عادة وإلا فلا، ويضمن الكل في المقدر، ولا يضمن عبد لسيده، ولا صبي لنفسه، ولو حضر من يزيد على ثمن مثل لم يجز بيعها به، وإن زاد في مدة خيار لم يلزمه فسخ (وبعه بدرهم فباعه بدينار) يصح (وبألف (١) * نسأ فباعه به حالة يصح) مطلقًا ما لم ينهه، و (قيل لا يصح مع الضرر) وهو
(١)* قوله: (بألف نسأ فباعه به حالة يصح مطلقًا) أي سواء استقر بقبض الثمن في الحال أو لم يستقر.
(١)(ح): ذكر المصنف في "المقنع" في باب الحجر أنه ليس للولي على المحجور عليه لحضه أن يشتري من مال المولى عليه لنفسه ولا يبيعه إلا الأب، فليعلم ذلك وكلامنا هنا أجمع وأشمل لدخول البيع لولده ووالده ومكاتبه ونحوهم.