للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عندهم فيكره، ويكره (١) * (فعلهم ذلك للناس) والذبح عند القبر (١) والأكل منه نصا.

(ويسن لرجل زيارة قبر) مسلم، وتجوز (٢) * زيارة قبر كافر، وتكره (لنساء)، إلا إذا علم أنه يقع منهن محرم فتحرم غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر (٣) * صاحبيه فتسن، ويسن (قوله إذا زارها أو مر بها السلام عليكم) معرفا نصا، ويخير في السلام على الحي (٢) وهو سنة، ومن جمع سنة كفاية، ورده فرض كفاية. ويقف الزائر أمام القبر قريبا منه.

(ويسن تعزية أهل) المصيبة حتى الصغير إلى ثلاث، وقيل: وفوقها لغائب ونحوه، وهو أظهر. ويكره تكرارها نصا ولشابة أجنبية. ولا تعيين فيما يقوله فيقول ما قاله المصنف أو غيره، ويحرم تعزية كافر، وعنه يجوز فيقول ما قاله المصنف.

ولا (٤) * يكره (البكاء على الميت)، ولا بأس (يجعل المصاب) عليه علامة (يعرف بها) ليعزى.

(١)* قوله: (ويكره فعلهم ذلك للناس) قال الموفق وغيره: إلا من حاجة، كأن يجيئهم من يحضر ميتهم من أهل القرى البعيدة، ويبيت عندهم فلا يمكنهم إلا أن يطعموه.

(٢) * قوله: (وتجوز زيارة قبر الكافر) أي تباح، ولا يسلم عليه، ولكن يقول أبشر بالنار في ذلك حديث مرفوع رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" وهو آخر الكتاب أو قبيل آخره.

(٣) * قوله: (وقبر صاحبيه) كذا في النسخ كلها على التوحيد، وصوابه وقبري صاحبيه على التثنية.

(٤) * قوله: (ولا يكره البكاء على الميت) والمراد إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة بل يباح.


(١) قال محققه: قوله: "الذبح عند القبر" إن كان الذبح لصاحب القبر فهذا شرك أكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام، وإن كان الذبح لله لكن أوقعه عند القبر فهذا يمنع منه، لأن قد يفضي إلى الشرك.
(٢) قال محققه: أي يخير في السلام بين التعريف والتنكير.

<<  <   >  >>