والميم وإسكان الكاف- لأنه نوع منه، ويسن خلعه، إلا خوف نجاسة أو شوك أو نحوه نصا. ومن سبق إلى مسبّلة قدم، ثم يقرع.
ويحرم نصا (دفن اثنين) فأكثر (فيه إلا لضرورة) أو حاجة، ويسن (حجزه بينهما بتراب) نصا. والتقديم إلى القبلة كالتقديم إلى الإمام في الصلاة فيسن وتقدم. ومتى ظن أنه صار ترابا جاز دفن غيره فيه وإلا فلا نصا، وكره أحمد الدفن عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها (وإن وقع فيه ما له قيمة) عرفا، أو رماه ربه فيه (نبش، وإن كفن بثوب غصب، أو بلع مال غيره) ويبقى بغير إذنه وطلبه ربه (غرم من تركته) إن كانت، وإلا نبش، وإن بلغ مال نفسه لم ينبش وؤخذ إذا بلى، إلا أن يكون عليه دين، ولو دفن من أمكن غسله قبله، أو بلا كفن، أو صلاة عليه وجب نبشه أيضا، وكذا لو وجه إلى غير القبلة، ويجوز نصا، لغرض صحيح كتحسين كفن ونحوه، ونقله لبقعة شريفة، ومجاورة صالح، وعنه يصلى على القبر ولا ينبش وهو أظهر.
(وإن ماتت حامل) بمن ترجى حياته وتعذر خروجه (لم يشق بطنها)، ولا تدفن حتى يموت، ولو خرج بعضه حيا شق حتى يخرج، فلو مات قبل خروجه وتعذر غسل ما خرج منه أجزأ، وصلي (١) * عليه معها بشرطه، وإلا عليها دونه، (وإن ماتت ذمية حامل) بـ (مسلم دفن) ها مسلم (وحدها) إن امكن، وإلا مع المسلمين (وجعل ظهرها إلى القبلة) على جنبها الأيسر.
(وإهداء ثواب القرب كلها) من مسلم (ينفع المسلم الميت) والحي.
(ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم) ثلاثا، إلا لمن يجتمع
(١)* قوله: (وصلي عليه معها بشرطه) الظاهر أنها أراد أن يكون لأربعة أشهر فأكثر التي هي شرط الصلاة على السقط، ولا حاجة إلى هذا الشرط إذ خروج بعضه حيا يشعر أنه نفخ فيه الروح، ولهذا لم يقيده في الفروع بهذا القيد.