ومن مات في سفينة، وتعذر خروجه ألقي في البحر سلا كإدخاله القبر، وإن مات في بئر أخرج، فإن تعذر طمت عليه، ومع (١) * الحاجة إليها يخرج مطلقا.
وأولى الناس بتكفين ودفن أولاهم بغسل، والأولى للأحق أن يتولاه بنفسه، ثم بنائبه، ثم من بعدهم (الأولى) بالدفن الرجال الأجانب، ثم محارمه من النساء، ثم الأجنبيات. ومحارمها من الرجال أولى من الأجانب. ومن محارمها النساء يدفنها ومن الزوج، والأجانب أولى من محارمها النساء، ويقدم من الرجال خصي، ثم شيخ، ثم أفضل دينا ومعرفة، ومن بعد عهده بجماع أولى ممن قرب.
(واللحد) أفضل، ويكره الشق بلا عذر، ويسن تعميقه وتوسعته بلا حد نصا، وقال الأكثر: قامة وسطا وبسطة وهي بسط يده قائمة، ويكفي ما يمنع الرائحة والسباع، ويكره (إدخاله خشبا) إلا لضرورة (وما مسته نار).
ويسن (وضعه في لحده على شقه الأيمن)، وتحت رأسه لبنة، ويجب استقبال القبلة، ويسن (حثو التراب فيه ثلاثا ورفعه قدر شبر، والتسنيم) أفل نصا، إلا بدار حرب إذا تعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه. قاله أبو المعالي ومعنا في كلام غيره، ويكره فوق شبر، وتزويقه، وتخليقه، ونحوه (والبناء عليه) نصا. ودفنه في صحراء أفضل سوى النبي صلى الله عليه وسلم، واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا ولم يزد عليهما، لأن الخرق يتسع والمكان ضيق، وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع. ذكرها المجد وغيره، ويكره الحديث عندها في أمر الدنيا، والتبسم والضحك أشد، والمشي بالنعل فيها حتى بالتمشك (٢) * -بضم التاء
(١)* قوله: (ومع الحاجة إليها يخرج مطلقا) أي تغير أو لم يتغير فتخرج عظامه.
(٢) * قوله: (في التمشك واسكان الكاف)، وصوابه إسكان الشين لأن الاسم لا يدخله السكون إلا عارضا ولعله سبقة قلم.
مطلب: قلت ثم رأيت ما قاله في حواشي القاضي محب الدين ابن نصر الله على "الفروع" فلعله نقله منها، وهو غير مستقيم أيضا لعله أراد أن يقول وسكون الشين فسبق القلم إلى الكاف.