للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يصلى على مأكول في بطن سبع، ومستحيل بإحراق ونحوهما.

ولا يسن (للإمام) الأعظم، وإمام كل قرية، وهو واليها في القضاء (الصلاة على غالّ، وقاتل نفسه) عمدا نصا، ولا يغسل ولا يصلى على كل صاحب بدعة مكفرة نصا.

(وإن وجد بعض ميت) تحقيقا غير شعر وظفر وسن (غسل) وكفن (وصلى عليه) ودفن وجوبا ينوي ذلك البعض فقط، إن لم يكن صلى على جملته، وإلا سنت الصلاة، ثم إن وجد الباقي صلى عليه إن لم يكن صلى عليه ودفن بجنبه، (وإن اختلط) واشتبه (من يصلي عليه بغيره، صلى على الجميع، ينوي من يصلي عليه) وغسلوا وكفنوا، فإن أمكن عزلهم وإلا دفنوا معا نصا، وتباح (الصلاة في مسجد) إذا أمن تلويثه، وإلا حرم. قاله أبو المعالي وغيره.

(وإ، حمل بين العمودين) كل واحد على عاتق لم يكره، والجمع (١) * بينه وبين التربيع أولى.

(ويسن الإسراع بها) دون الخبب نصا، ما لم يخف عليه منه، (وكون الماشي أمامها) نصا (والراكب خلفها) والقرب منها أفضل، ويكره ركوب إلا لحاجة ولعودة، ويكره (جلوس من تبعها حتى يوضع) بالأرض للدفن نصا، لإلا لمن بعد عنها، (وإ، جاءت وهو جالس) أو مرت به كره (قيامه له)، ويسن (أن يدخل قبره من عند رجله إن كان أسهل عليهم)، وإلا من حيث سهل نصا، ثم سواء.

ويكره (أن يسجى قبر) رجل نصا؛ إلا لعذر مطر وغيره، ويسن (لامرأة).

(١)* قوله: (والجمع بينه وبين التربيع أولى) يعني بين التربيع والحمل بين العمودين وليس هذا على المذهب، وإنما هذا إذا قلنا ليس التربيع أفضل وأنهما سواء، صرح به في الإنصاف وعبارة الفروع توهم ما قاله في التنقيح.

<<  <   >  >>