ويقول في دعاء المرأة "اللهم هذه أمتك ابنة أمتك" وفي خنثى "هذا الميت" ونحوه، (ويقف بعد الرابعة قليلا) ولا يدعو نصا، (ويسلم تسليمة واحدة) ويجوز ثانية (عن يمينه)، ويجوز تلقاء وجهه نصا، ويست وقوفه مكانه حتى ترفع نصا.
(والواجب من ذلك قيام) إن كانت الصلاة فرضا (وتكبيرات)، فإن ترك غير مسبوق تكبيرة عمدا بطلت، وسهوا يكبرها ما لم يطل الفصل، فإن طال أو وجد مناف ففيها استأنف نصا، (والفاتحة) على إمام ومنفرد، ويسن إسرارها ولو ليلا، ويشترط لها ما يشترط لمكتوبة مع حضور الميت بين يديه قبل الدفن إلا الوقت، ويشترط إسلام ميت وتطهيره بماء أو تراب لعذر، فإن تعذر صلى عليه، ويتابع (إلى سبع) فقط نصا، ما لم يظن بدعته، أو رفضه فلا يتابع. ذكره ابن عقيل محل وفاق. ولا يدعو بعد الرابعة في المتابعة أيضا، ولا تبطل بجاوزة سبع، وينبغي أن يسبح به نصا عليهما، لا فيما دونها، ويحرم سلامه قبل إمامه نصا. وإن شاء مسبوق قضاها، وإن شاء سلم معه، ومنفرد كإمام في زيادة، ولو كبر فجيء بثانية أو أكثر فكبر ونواها لهما وقد بقي من تكبيره أربع صح، فيقرأ في الخامسة، ويصلي في السادسة، ويدعو في السابعة (ويقضي مسبوق على صفتها)، فإن خشي رفعها تابع رفعت أم لا نصا، (وإن سلم ولم يقضه) صح ويجوز دخوله بعد الرابعة ويقضي ثلاث تكبيرات.
(ويصلي على مقبور)، وغريق ونحوه (إلى شهر) من وقت دفنه، ولا تضر زياة يسيرة، ويحرم بعدها نصا، ويكون الميت كإمام (ويصلى على غائب بالنية) إلى شهر، ويكره إعادة الصلاة إلا من صلى عليه بالنية إذا حضر، أو وجد بعض ميت صلى على جملته فيسن ويأتي، أو صلى عليه بلا إذن من هو أولى منه مع حضوره فتعاد تبعا، ويسن لمن لم يصل الصلاة ولو جماعة نصا، لكن لو حملت لم توضع لها.