للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يوص بدونه (مقدما على دين) هو وتجهيزه ولو برهن، وأرش جناية وغيرهما (ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائق بيض) من قطن وأحسنها أعلاها. وتكره الزيادة وتعميمه، ويكفن صغير في ثوب ويجوز في ثلاثة نصا، وجديد أفضل نصا، (فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج)، ثم من بيت المال إن كان مسلما، ثم على مسلم عالم به، ويكره برقيق يحكي خيئة البدن نصا، وبشعر وصوف ومزعفر ومعصفر، ويحرم بجلود وحرير وذهب، ويجوز في ثوب حرير ومذهب لضرورة، فإن لم يجد ما يستر جميعه ستر العورة، ثم رأسه وجعل على باقيه حشيش أو ورق، (وإن طيب) بغير ورس وزعفران (سائر بدنه) سوى داخل عينيه (كان حسنا) ويكره في عينيه نصا، وبورس وزعفران (ثم يرد طرف اللفافة العليا) من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية، والثالثة كذلك.

ويسن (تكفين امرأة في خمسة أثواب) بيض من قطن، وصغيرة في قميص ولفافتين، وخنثى كأنثى، ويسن تغطية نعش بأبيض ويكره بغيره، ويكره (تخريق كفن) نصا، (ويسن أن يقوم إمام عند) صدر (رجل ووسط امرأة) وبين ذلك من خنثى ومنفرد كإمام. قاله ابن نصر الله تفقها، وهو صحيح، (ويقدم إلى الأمام) من كل نوع (أفضلهم)، فإن تساووا قدم أكبر نصا، فإن تساووا فسابق، فإن تساووا فقرعة. ويقدم من أولياؤه موتى أولاهم بالإمامة، ثم قرعة، ولولي كل ميت أن ينفرد بالصلاة عليه، ويقدم الأفل أمامها في المسير، (ويجعل وسط امرأة حذاء) صدر (رجل) وخنثى بينهما، ويسوى بين رؤوس خناثى.

ويتعوذ قبل الفاتحة، ولا يستفتح، (ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية) كتشهد (ويدعو في الثالثة) قالأحمد: لا توقيت فيه، ادع له بأحسن ما يحضرك، ويسن بما ورد مما قاله المصنف وغيره. (وإن كان) صغيرا، أو بلغ مجنونا واستمر دعا بما ذكره المصنف، وإن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه،

<<  <   >  >>