فإن خالطته غسلا، ويجب دفنه (في ثيابه) التي قتل فيها نصا، ولا يصلى (على من لا يغسل، وإن سقط من) شاهق أو (دابة) لا بفعل العدو، أو رفسته فمات، أو مات حتف أنفه، أو عاد سهمه عليه نصا (أو حمل فأكل) أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس نصا (أو طال بقاؤه) عرفا (غسل وصلى عليه) وجوبا.
ومن قتل مظلوما) ألحق بشهيد المعركة (و) يجب (على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا) وقال جمع محققون: "إلا على مشهور ببدعة أو فجور ونحوه فيسن (١) * إظهار شره وستر خيره"، وهو أظهر. (ويجب الكفن) لحق الله تعالى، وحق الميت ثوب واحد، بشرط أن لا يصف البشرة، ويكون ملبوس مثله ما لم
= حنيفة والشافعي، وفي التبصرة لا يجوز غسله. انتهى. وحكى النووي التحريم عن أحمد في "شرح المهذب" حكاه صاحب الفروع في النكت على "المحرر"، وحكى ذلك ابن قندي في حاشية المحرر عن النكت أيضا، وحكى في حاشيته على الفروع ما حكاه عن النكت في حاشية المحرر، ثم قال: فإن كان معتمده أي صاحب الفروع في الحكاية عن أحمد كلام النووي فكان من اللائق أن يقول وحكى عن أحمد؛ لأن قوله وجكى رواية يوهم رواية أخرى، وكلام النووي ظاهره الجزم عن أحمد. انتهى.
قال القاضي في الجامع الصغير، والموفق في الكافي، والقاضي أبو الحسين في المجموع وغيرهم: لا يغسل رواية واحدة.
ولم نر من صرح بالكراهة إلا المنقح ومن تابعه بعده كالعسكري في كتابة المنهج الذي جمع فيه بين المقنع والتنقيح ولم يتيسر له إكماله، وابن النجار في كتابه الجمع بينهما وكان ينبغي أن يصحح القول بالتحريم موافقة لنص الإمام أحمد، وتصريح أبي المعالي "والتبصرة"، ولهذا خالفناه في ذلك في كتابنا الإقناع.
(١) * قوله: (فيسن إظهار شره وستر خيره) فيه نظر؛ لأنه لم يرد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نر من قاله غيره، ولو قال فيستحب لكان أهون، وقيل: لا يقال يستحب بل يباح.