فيحرم، وَمُحْرِم ميت كهو حي (فلا يلبس) ذكر (المخيط، ولا يخمر رأسه)، ولا وجه أنثى، ويسن (تنشيفه)، ويكره (١) * (غسل شهيد)(٢) * المعركة ولو غير المكلف (إلا أن يكون جنبا)، أو حائضا، أو نفساء طهرتا أو لا، أو وجب عليه غسل قبل الموت ككافر (٣) * يسلم ثم يقتل ونحوه. وتغسل نجاسة، ويجب بقاء دم لا تخالطه نجاسة،
(١)* قوله: (ويكره غسل شهيد المعركة، إلا أن يكون جنبا) فهذا الاستثناء من الكراهة وبقي مفهومه مبهما صالحا للوجوب والإباحة والتحريم ولم يذكر واحدا منها، والأخيران غير مرادين، بل يجب كما هو معللوم من كلامهم، ولو قال بعد قوله ونحوه: فيجب غسله لخلصت العبارة.
(٣) * قوله: (ككافر يسلم ثم يقتل) يعني يغسل للإسلام إذا قتل شهيدا، ولم يكن اغتسل بعد إسلامه وقبل قتله، والذي جزم به في "المغني" و"الشرح": أنه لا يغسل ولم يذكرا خلافه، لأنه روي أن أصرم بن عبدالأشهل أسلم يوم أحد ثم قتل، ولم يؤمر بغسله، وصححه ابن تميم، وقدمه في الرعاية الكبرى، وهو ظاهر المقنع، والمحرر، والمنور، والتلخيص، والبلغة، والحاوي الكبير، والرعاية الصغرى، والهداية، والنظم، والتسهيل، والفائق، والمذهب، ومسبوك الذهب، وتجريد العناية، ومنتخب الأزجي، والمذهب الأحمد.
وقيل: يغسل. قدمه في الفروع، وهو ظاهر المستوعب والوجيز والزركشي.
وقال في "المبدع شرح المقنع": وظاهره أنه إذا أسلم ثم استشهد أنه لا يغسل للإسلام/ وقيل: يجب. قدمه في الفروع. انتهى. والذي ينبغي أن يصحح أنه لا يغسل لما تقدم.
(٢) * قوله: (شهيد المعركة لا يغسل) كذا عبارة أكثر الأصحاب، فيحتمل قولهم التحريم، ويحترم الكراهة. قال في "مجمع البحرين": لم أقع بتصريح لأصحابنا هل غسل الشهيد حرام أو مكروه؟ فيحتمل الحرمة لمخالفته الأمر. انتهى. وروى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد:"لا تغسلوهم" وهذا نهي يقتضي التحريم.
قال في "الفروع": وقطع أبو المعالي بالتحريم، وحكى رواية عن أحمد وفاقا لأبي =