رجل بين نساء أو عكسه) ممن لا يباح لهم غسله (أو خنثى مشكل يمم) بحائل نصا، ويحرم بدونه لغير محرم، ورجل أولى بخنثى، (ولا يغسل مسلم كافرا)، ولا يكفنه، ولا يصلي عليه، ولا يتبع جنازته (ولا يدفنه) بل يوارى عند العدم، (وإذا أخذ في غسله) وجب (ستر عورته)، وسن (تجريده) إلا النبي صلى الله عليه وسلم فلا (وستره عن العيون) تحت ستر. ويكره (حضور غير من يعين في غسله) ولا يغطى وجهه نصا، (ويعصر بطن) غير حامل (عصرا رفيقا، ولا يحل مس عورة) من له سبع سنين فأكثر، ولا النظر إليها، ولا يجب فعل الغسل، فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله، ونوى ومضى زمن يمكن غسله فيه صح، ويجب غسل نجاسة.
ويسن (١) * (أن يدخل إصبعيه) السبابة والإبهام عليهما خرقة نصا (مبلولة بما بين شفتيه، فيمسح أسنانه ومنخريه، فإن لم ينق بثلاث زاد) حتى ينقى ولو جاوز السبع. ويسن قطعه على وتر (وتوضيه) مرة ندبا، ويكره الاقتصار في غسله على مرة نصا، إن لم يخرج شيء (فإن خرج) وجب (غسله) كلما خرج (إلى سبع) نصا. ويسن (ضرب سدر) أو نحوه (فيغسل برغوته رأسه ولحيته) فقط في كل غسلة (و) أن (يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا) وسدرا نصا، (وماء حار وخلال وأشنان يستعمل إن احتيج إليه) وإلا كره.
ويسن خضاب شعر بحناء نصا (وقص شارب) غير محرم (وتقليم أظفاره) إن طالا، وأخذ شعر إبطيه نصا، ويجعل معه كعضو ساقط، لا شعر عانته ورأسه وختنه
(١)* قوله: (ويسن أن يدخل إصبعيه) استحباب ذلك عليه الإمام والأصحاب كما حكاه الزركشي وغيره، وأما كونه مسنونا أي متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نظر، ولم نر من قاله من قبل المنقح إلا صاحب الفروع كما هي عادته يجعل المستحب والمستحسن مسنونا ولو لم يد في السنة، كما قاله في النطق بالنية في الوضوء وتابعه في التنقيح.