فرضها برجل وخنثى وامرأة، ويسن لها الجماعة إلا على النبي صلى الله عليه وسلم فلا، ويشترط لغسله ماء طهور، وإسلام غاسل، وعقله ولو جنبا وحائضا ومميزا. (وأولى الناس به وصيه) العدل (ثم أبوه) وإن علا (ثم الأقرب فالأقرب من عصباته) نسبا ثم نعمة (ثم ذوو أرحامه) كميراث الأحرار في الجميع، ثم الأجانب وهم أولى من زوجة، وأجنبية أولى من زوج وسيد، وزوج أولى من سيد، وزوجة أولى من أم ولد (ولسيد غسل) أمته وأم ولده ومكاتبته (١) * مطلقا، ولهما تغسيله إن شرط وطئها، وإلا فلا (إلا الصلاة عليه فإن) السلطان ثم نائبه (الأمير) ثم الحاكم (أحق بها بعد وصيه) ثم الحكم كما تقدم، لكن السيد أولى برقيقه من السلطان، والزوج بعد ذوي الأرحام، ومن قدمه الولي بمنزلته بخلاف الموصى إليه، ولو تساوى اثنان في الصفات قدم الأولى بالإمامة ثم قرعة. (وغسل المرأة أحق الناس به) بعد وصيتها أمها وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم (القربى قالفربى) كميراث، وعمتها وخالتها سواء كبنت أخيها وبنت أختها، ويقدم منهن من يقدم من الرجال، ويسن البدأة بمن يخاف عليه، ثم بأب. ثم بأقرب، ثم أفضل، ثم أسن، ثم قرعة. وليس لرجل (غسل ابنة سبع) ولا (لامرأة غسل ابن سبع، وإن مات
= وغيره، وإنما غسله واجب على غيره، ولعل المصنف حصل له هذا الوهم من غسل الشهيد فإنه يغسل إذا كان جنبا أو حائضا أو نفساء وجوبا يقوم به من يفعله لا متعينا على الناس كلهم كما تقدم، فلفظه غير مستقيم في الشهيد إن حمل عليه ولا في غيره.
تنبيه:
ما الذي أو جب له ذكر الحائض دون النفساء وهما في الحكم سواء.
(١) * قوله: (ومكاتبته مطلقا) أي شرط وطؤها في الكتابة أو لم يشرط، وأمته المباحة كذلك سواء وطئها أو لا، لكن إطلاقه يتناول الزوجة وهو فاسد.