للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرامي، (وقيل) شبه عمد وفي ماء يسير، فإن علم بالحوت فالقود وإلا الدية، (وإن أمر) غير مكلف (أو عبده)، أو كبيرًا عاقلًا يجهلان تحريم القتل (فقتل فالقصاص على الآمر، وإن أمسك إنسانًا لآخر ليقتله فقتله) قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت، وكذا لو فتح فمه وسقاه آخر سمًا، أو تبع رجلًا ليقتله فهرب فأدركه آخر فقطع رجله فحبسه، أو أمسكه ليقطع طرفه. ذكره في "الانتصار".

(وإن كتفه وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات فقتلته) لزمه القود، وتقدم في الباب. وقوله: أقتلني، أو أجرحني. ففعل هدر نصًا، كاقتلني وإلا قتلتك، ولو قاله عبد ضمنه لسيد نصًا. وأقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه.

(وإن اشترك اثنان في قتل لا يجب القصاص على أحدهما كأب وأجنبي في قتل ولد، وحر وعبد في قتل عبد، وخاطئ وعامد)، ومكلف وغير مكلف (وشريك سبع وشريك نفسه) وجب القصاص على شريك الأب وعلى العبد كما لو أكره أبًا على قتل ابنه، وسقط عن غيرهما، وتجب نصف الدية أو القيمة.

(ولو جرحه إنسان عمدًا، فداوى جرحه بسم، أو خاطه في اللحم) الحي (أو فعل ذلك وليه، أو الإمام فمات) فلا قود على الجارح، لكن إن كان الجرح موجبًا للقصاص استوفى، وإلا أخذ الأرش.

<<  <   >  >>