للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يموت في مثلها غالبًا) بشرط أن يتعذر عليه الطلب، فإن لم يتعذر فلا دية كتركه شد موضع فصادة.

(ودعوى قاتل بسم (١) * عدم علمه أنه قاتل) غير مقبولة. (وسحر) كـ (سم. وإن شهد اثنان على شخص بقتل عمد أو ردة) حيث امتنعت التوبة، أو أربعة (بزنا فيقتل بذلك وترجع الشهود، ويقولون: عمدنا قتله، أو يقول الحاكم، أو الولي: علمت كذبهما وعمدت قتله فعمد) لكن لا تقتل بينة ولا حاكم مع مباشرة ولي له، ويختص مباشر عالم بالقود ثم ولي ثم بينة وحاكم، وتلزم الدية الحاكم والبينة أثلاثًا، ولو رجع الولي والبينة ضمنه الولي.

(وشبه عمد: أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبًا) ولا يجرحه (فيقتل، أو يغتفل عاقلًا فيصيح به فيسقط) فيموت، أو يذهب عقله، ففيه الكفارة والدية على العاقلة، ولا تجب الدية (على العاقلة في الضرب الثاني من الخطأ) ويأتي كله.

(وإن حفر بئرًا، أو نصب سكينًا، أو حجرًا) ونحوه تعديًا ولم يقصد جناية (فخطأ) وكذا (عمد صبي ومجنون). ولو قال: كنت يوم قتلته صغيرًا أو مجنونًا. وأمكن صدّق بيمينه.

(وتقتل الجماعة بالواحد) إذا كان فعل كل واحد منهم صالحًا للقتل به، وإلا فلا ما لم يتواطؤوا على ذلك، ولو عفا عنهم الولي سقط القود ووجبت دية واحدة، ويأتي حكم الاشتراك في الطرف فيما يوجب القصاص فيما دون النفس.

(وإن قطع أحدهما من كوع ثم آخر مرفق فمات فقاتلان) ما لم يبرأ القطع الأول، فإن برأ فالثاني، (وإن رماه في لجة فتلقاه حوت فابتلعه) فالقود على

(١)* قوله: (بسم) أي سم ساعة يقتل في الحال كما قاله في "المغني" و"الشرح"، لأنه قتل نفسه، وقطع سراية الجرح، كما ذكر المنقح وقال في "الهداية" وغيرها: أو داواه بسم يقتل غالبًا. انتهى. وكان ينبغي للمنقح أن يقيده، والله أعلم.

<<  <   >  >>