قباء قال بل قميصًا فقول (١) * خياط نصًا) وله أجرة مثله، (وتجب الأجرة بنفس العقد) سواء كانت إجارة عين أو ذمة، وتستحق كاملة بتسليم العين لمستأجر أو بذلها له وبفراغ عمل بيد مستأجر (١) وبدفعه إليه (٢) بعد عمله، ويستقر بمضي المدة أو بفراغ العمل (إلا أن يتفقا على تأخير) تسليمها، (وإذا انقضت المدة وفي الأرض غراس أو بناء لم يشترط قلعه) أو شرط بقاؤه (عند انقضائها فلمالك) الأرض (قلعه وضمان نقصه) ما لم يقلعه مالكه، ولم يكن البناء مسجدًا أو نحوه فلا يهدم. اختاره في "الفنون"، والشيخ تقي الدين، وهو توجيه في "الفروع"، وهو الصواب وليس ثم صريح يخالفه، وفي الفائق قلت: لو كانت الأرض وقفًا لم تملك إلا بشرط واقف، أو رضى مستحق. انتهى.
قلت: بل إذا حصل به نفع كان له ذلك، فإن اختار رب الأرض القلع فهو على مستأجر وليس عليه تسوية حفر. قاله في "التخليص" وغيره، وإن اختاره مالكه لزمه تسوية حفر. قاله في "الكافي" و"المغني" و"الشرح" وغيرهم، (وإن شرط قلعه لزمه ذلك)، ولا يجب على رب الأرض غرامة نقص، ولا على مستأجر تسوية حفر ولا إصلاح أرض إلا بشرط (وإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط مستأجر فلمالك أخذه بالقيمة) ما لم يختر مستأجر قلع زرعه في الحال وتفريغ الأرض فله ذلك ولا يلزمه، وإذا انقضت رفع يده ولم يلزمه رده ولا مؤنة رده لمودع.
(١)* قوله: (فقول خياط نصًا) وكذا لو اختلف صاحب الثوب والصباغ في لون الصبغ قاله في "الفصول".
(١)(ح): قوله: "وبفراغ عمل بيد مستأجر" كاستأجر دابة لحمل وركوب، أو بقر لدياس ونحوه.