للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومن استؤجر لعمل شيء) في الذمة ولم يشترط عليه مباشرته (فمرض أقيم من يعمله والأجرة عليه)، إلا ما يختلف فيه القصد كنسج ونحوه فلا، وإن كانت الإِجارة على عينه في مدة أو غيرها، أو شرط عليه مباشرته لم يقم غيره مقامه، (فإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب) يظهر به تفاوت الأجرة (فله الفسخ) إن لم يزل بلا ضرر يلحقه، والإِمضاء مجانًا.

ويصح (بيع عين مؤجرة) ولمشتر الفسخ والإِمضاء مجانًا إذا لم يعلم، وقيل فيهما بالأرش، وهو أظهر، ونص أن الأجرة له في البيع، ولا تنفسخ (بشراء مستأجرها)، أو إرثه، أو هبتها له، أو أخذها بوصية، أو صداق، أو عوض في خلع أو في صلح ونحوه (والأجير الخاص) هو الذي يؤجر نفسه مدة معلومة، يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى، فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها وصلاة جمعة وعيد سلم نفسه أو لا، ولا يستنيب وتقدم.

(ولا ضمان عليه فيما يتلف في يده إلا أن) يتعمد، (والمشترك) هو الذي يقع القعد معه على عمل معين (ويضمن ما تلف بفعله) وبخطأه ولو في دفعه إلى غير ربه.

(ولا ضمان عليه فيما يتلف في حرزه أو بغير فعله) إذا لم يتعدَّ (ولا أجرة له) مطلقًا، (ولا ضمان على حجام ولا بزاغ) وهو البيطار (ونحوهما) خاصًا كان أو مشتركًا (إن كان حاذقًا ولم تجن يده) إذا أذن فيه مكلف أو ولي، (ولا راع إذا لم يتعدَّ) ولم يفرط بنوم وغيره وغيبتها عنه ونحوه، وإن عقد على معينة تعينت فلا يبدلها ويبطل العقد فيما تلف، وإن عقد على موصوف وذكر نوعه وكبره وصغره ولا يلزمه رعي سخالها. (وإن تلف الثوب بحبسه أو أتلفه بعد عمله) أو عمله على غير صفة ما شرطه عليه (ضمنه ويجبر) كما قال المصنف، وكذا ضمان المتاع المحمول، وإن أفلس مستأجره ثم جاء بائعه يطلبه فللصانع حبسه، (ولو كبح) أي جذب (مستأجر الدابة) لتقف (أو ضربـ) ـها (رائض) أي معلمها السير (بقدر العادة لم يضمن)، ويأتي (١) إذا أدب ولده ونحوه، (وإن قال أذنت لي في تفصيله

(١) (ح): في آخر كتاب الديات.

<<  <   >  >>