وتطيين ونحوه، ولا يجبر على تجديد، ولو شرط عليه مدة تعطيلها، أو أن يأخذ بقدر مدة التعطيل بعد فراغ المدة، أو شرط عليه العمارة أو جعلها أجرة لم يصح، لكن لو عمر بهذا الشرط أو بإذنه رجع بما قاله مكرٍ، (و) على (المستأجر) أجرة دليل وبكرة (١) * وحبل ودلو و (تفريغ بالوعة وكنيف) ودار من قمامة وزبل ونحوه إن حصل بفعله، وعلى المكري تسليمها منظفة، وتسليم مفتاح وهو أمانة في يد مستأجر، (وإن حوله مالك قبل تقضي المدة) أو امتنع الأجير من تكميل العمل، أو امتنع من تسليم الدابة في بعض المدة أو المسافة (لم يكن له أجرة لما) فعل أو (سكن نصًا، وإن هرب جمال أو مات) فأنفق عليها بإذن حاكم، أو نوى الرجوع رجع وإلا فلا.
ولا تنفسخ (إجارة بموت (٢) * راكب) مطلقًا نصًا، (وإن اكترى دارًا فانهدمت، أو أرضًا فانقطع ماؤها) انفسخت (فيما بقي)، وكذا لو انهدم البعض، ولمكتر الخيار في البقية، فإن أمسك فبالقسط من الأجرة، وإن أجره أرضًا بلا ماء، أو أطلق مع علمه بحالها صح إن ظن إمكان تحصيل ماء، وإن علم أو ظن وجوده بأمطار أو زيادة صح، ولو زرع فغرق أو تلف فلم ينبت فلا خيار وعليه الأجرة نصًا، وإن تعذر زرعها لغرق أو قل الماء قبل زرعها أو بعده أو عابت بغرق يعيب به بعض الزرع فله الخيار، (وإن غصبت العين المستأجرة) فإن كانت على عين موصوفة في الذمة لزمه بدلها، فإن تعذر فله الفسخ، وإن كانت على عين معينة لعمل خير بين فسخ وصبر إلى أن يقدر عليها، وإن كانت لمدة (خير بين فسخ وإمضاء ومطالبة غاصب بأجرة مثل) متراخيًا ولو بعد فراغ المدة، فإن ردت العين في أثنائها قبل الفسخ استوفى ما بقي وخير فيما مضى، فإن كان الغاصب هو المؤجر فلا (٣) * أجرة له مطلقًا نصًا، وقد علم مما تقدم، وحدوث خوف عام كغصب.
(١)* قوله: (وبَكْرة وحبل ودلو) أي يلزمه لنفسه ذلك؛ لأن على للوجوب، وفيه نظر إذ لا يجب على الإِنسان لنفسه شيء مثل ذلك، ولو قال: لا يلزم المؤجر بَكْره وحبل ودلو. لسلمت العبارة.
(٢) * قوله: (بموت راكب مطلقًا) أي سواء كان له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة أو لا.
(٣) * قوله: (ولا أجرة له مطلقًا) أي سواء عمله في بيت المستأجر أو بيته.