ماله (ثم بلغ) ورشد أو مات الولي أو عزل (لم تنفسخ الإجارة) إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه فيها فتنفسخ، (ولا يشترط فيها أن تلى العقد) ولو كانت مأجورة أو مرهونة إن قدر على التسليم عند وجوبه، فلا تصح إجارة مشغول بغرس أو بناء الغير وغيرهما، (ولو أجره في أثناء شهر سنة) كمل شهر من الأخير ثلاثين يومًا نصًا.
(والثاني: عقد على منفعة في الذمة مضبوطة) بما لا يختلف، ويلزمه الشروع عقب العقد وتحرم. (ولا تصح إجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة) لكونه مسلمًا، ولا يقع إلا قربة لفاعله (كـ) ـنيابة في (حج وأذان) وإقامة، وإمامة صلاة، وتعليم قرآن وفقه وحديث، وكذا القضاء. قاله ابن حمدان، ويصح أخذ جعالة على ذلك كأخذه بلا شرط وعلى رقية نص عليهما. وله أخذ رزق على ما يتعدى نفعه لا على ما لا يتعدى نفعه، كصوم وصلاة خلفه ونحوه.
(ولمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله) حتى ولو شرط مؤجر عليه استيفاءها بنفسه، فيعتبر كون راكب مثله في طول وقصر وغيره لا معرفة بالركوب، ومثله شرط زرع بر فقط، ولا يضمنها مستعير إذا تلفت ويأتي.
(ويحرم استيفاء بما هو أكثر ضررًا، وبما يخالف ضرره ضرره)، ويجوز بمثلها (فإن فعل) لزمه المسمى مع تفاوتهما في أجرة المثل نصًا، ومثله لو سلك طريقًا أشق، (وإن اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه، أو إلى موضع فجاوزه فعليه) المسمى وأجرة مثل الزائد، (وإن تلفت (١) * ضمن قيمتها) كلها مطلقًا (إلا أن) لا يكون له عليها شيء وتتلف (في يد صاحبها) بسب غير حاصل من الزيادة فلا يضمن، (ويلزم المؤجر كل ما جرت العادة به) والعرف من آلات وفعل (وما يتمكن به من النفع كعمارة) من ترميم بإصلاح منكسر، وإقامة مائل، وعمل باب،
(١)* قوله: (وإن تلفت ضمنها كلها مطلقًا) أي سواء تلفت في الزيادة أو بعد ردها إلى المسافة.