ممن تؤثر نيته وشرطه وهو الزوج، ولا أثر لنية الزوجة والولي. قاله في "إعلام الموقعين" وقال: صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها. وذكر كلامه في "المغني" فيها قال في "المغني" و"المحرر" و"الفروع" وغيرهما: ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته. انتهى.
قلت: الأظهر عدم الإحلال. (ونكاح متعة أن يتزوجها إلى مدة، أو يشرط طلاقها في وقت)، أو ينويه بقلبه نصًا، خلافًا للمصنف وغيره فيها (باطل، فإن علقه) على شرط إلا زوجت، أو قبلت إن شاء الله تعالى، وفي "المحرر" وغيره: مستقبل ليصح على ماض وحاضر، كزوجتك هذه إن كانت بنتي، أو كنت وليها وانقضت عدتها وهما يعلمان ذلك، أو شئت. فقال: شئت وقبلت ونحوه. ذكره الشيخ تقي الدين وغيره.
(وإن شرطا) أو أحدهما (الخيار) أو عدم الوطء (أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهما. بطل الشرط) وصح النكاح، وكذا شرط خيار في مهر، (وإن شرطها أمة فبانت حرة)، أو شرط صفة فبانت أعلى منها (فلا خيار له، وإن شرطها بكرًا، أو جميلة، أو نسيبة، أو شرط نفي العيوب التي لا يفسخ بها النكاح فبانت بخلافه) فله الخيار نصًا، وعنه (لا) فله في البكر ما بين المهرين. قاله ابن عقيل والشيرازي، وقياسه الباقي.
(وإن تزوج أمة يظنها (١)، حرة) أو شرطها حرة (فولده منها حر ويفديه) بقيمته (يوم ولادته) إن ولدته حيًا (وإن كان المغرر عبدًا فولده أحرار، ويفديهم إذا عتق) لتعلقه بذمته (ويرجع به على من غره) وبالمهر المسمى أيضًا، فإن كان الغار السيد ولم تعتق بذلك فلا شيء له على الزوج، وإن كانت الأمة تعلق برقبتها، وإن كانت مكاتبة فلا مهر لها، وإن كان أجنبيًا رجع عليه (وإن شرطته حرًا، أو ظنه حرًا فبان عبدًا فلها الخيار) إن صح النكاح، (وإن عتقت أمة وزوجها حر) أو بعضه
(١)* قوله: (يظنها حرة) أي حرة الأصل لا أن ظنها عتيقة فإنه لا خيار له. قطع به في "المحرر" و"النظم" و"الرعايتين" و"الحاوي" و"المنور" و"الفروع" قال في "الإنصاف": وهذا المذهب.