فإن خالفوا صح فعليها (عليهم عشران) ومصرفه مصرف ما يؤخذ من بني تغلب، ويصح شراؤهم أرضا خراجية، والعشرية ما أسلم أهلها عليها نصا؛ كالمدينة ونحوها، وما اختلطه المسلمون نصا؛ كالبصرة ونحوها، وما صولح أهله على أنه لهم بخراج يضرب عليهم نصا؛ كأرض اليمن، وما فتح عنوة وقسم كنصف خيبر، وما أقطعه الخلفاء الراشدون من السواد (١) * إقطاع تمليك.
(ونصاب عسل عشرة أفراق) ستة عشر رطلا عراقية نصا، ولا تتكرر زكاة معشرات ولا معدن غير نقد. (ومن (٢) * استخرج من معدن) وهو كل متولد في
= به في المقنع، وكذا لو استعان أو استأجر مي أرض مسلم فزرعها فلا زكاة، لكن يكره للمسلم أن يبيع أرضه من ذمي وكذا إجارتها منه. نص عليه؛ لإفضائه إلى إسقاط عشر الخراج منه. ذكره في الكافي والمغني والشرح وغيرهم، وعنه يحرم، فإن كان الذمي من نصارى بني تغلب لم يكره وكذا الإعارة.
(١) * قوله: (من السواد) والسواد أر العرق، قال في "الفصول": "وحدها من تخوم الموصل إلى عبادان طولا، وعرضا من عذيب القادسية إلى حلوان الأقريات وهي الحيرة والليسي وبانقيا وأرض بني صلوبا فإنها فتحب صلحا" وقد فهم بعض هذا من كلام المقنع في البيع.
(٢) * قوله: (ومن استخرج من معدن)، قال ابن الجوزي في "التبصرة" في مجلس ذكر الأرض: "وقد أحصيت المعادن فوجدتها سبعمائة معدن" انتهى. والمعدن بكسر الدال. قال الأزهري: سمي معدنا لعدون ما أنبته الله فيه. أي لإقامته، فإذا استخرجه من ملكه أو أرض مباحة ملكه إن كان جامدا، وكذا إن كان جاريا ول من ملك غيره، وإن وجده في ملكه أو موات فهو أحق به، فإن استبق اثنان إلى معدن في موات فالسابق أولى به ما دام يعمل، فإذا تركه جاز لغيره العمل فيه، وما يوجد في مملوك يعرف مالكه فهو لمالك المكان إن كان جامدا، والجاري مباح على كل حال، أي: سواء كان في ملكه، أو ملك غيره، أو موات لكن لا يدخل ملك غيره، لأجله إن حصل ضرر كالكلأ، ولا يمنع منه ذمي ولو بدارنا على الصحيح وقبل: يمنع بدارنا.