من نفاسها مع ألم، وقيل: أو لا، وقدمه في "الفروع"، وكذا السقط التام، بخلاف المضغة، وكذا من حبس ليقتل، وأسير عند من عادتهم القتل، وجريح جرحًا موحيًا مع ثبات عقله، وحكم من ذبح أو أبينت حشوته كميت، ولو علق صحيح عتق عبده فوجد شرطه في مرضه فمن ثلثه، وإن اجتمعت عطية ووصية وضاق الثلث عنهما مع عدم الإجارة قدمت العطية (ولو حابى وارثه) بطلت (في قدرها وصحت في غيرها) بقسطه (وله الفسخ، ولو حابى أجنبيًا وشفيعه وارت أخذ بها) إن لم تكن حيلة.
(ولو ملك ابن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته) أو ملك من يعتق عليه (بهبة، أو وصية عتق) من رأس ماله وورث نصًا، فلو اشترى ابنه بمائة ويساوي ألفًا فقدر المحاباة من رأس ماله، ولو اشترى من يعتق على وارثه صح وعتق عليه، وإن دبر ابن عمه عتق ولم يرث نصًا، ولو قال: أنت حر آخر حياتي. عتق وورث وليس عتقه وصية له، (ولو اشترى من يعتق عليه ممن يرث)، أو أعتق ابن عمه في مرضه عتق من الثلث وورث نصًا، (وكذا لو أعتق أمته وتزوجها في مرضه ورثته) نصًا، وتعتق إن خرجت من الثلث، ويصح النكاح، وإلا عتق قدره وبطل النكاح، (ولو تبرع بثلثه ثم اشترى أباه من الثلثين) صح الشراء (ولا عتق ولا إرث).