مع قول أو نية، ولا يملك إبراء نفسه (ولا إبراء غريم ولده) ولا قبضه منه؛ لأن الولد لم يملكه، ولو أقر بقبض دين ولده وأنكر (١) * الولد رجع على غريمه، ورجع الغريم على الأب نصًا، (وإن وطئ جارية) ولده (فأحبلها صارت أم ولد) ويلزمه قيمتها، هذا إن لم يكن الابن وطئها. نص عليهما، ولا ينتقل الملك فيها إن كان الابن استولدها ويعزَّر، وإن وطئ أمة أحد أبويه لم تصر أم ولد وولده قن ويحد، (وليس لولد) ولا لورثته (مطالبة أبيه بدين، ولا قيمة متلف، ولا أرش جناية، ولا غير ذلك) إلا (٢) * بنفقته الواجبة، وبعين مال له في يده، ويثبت له في ذمته الدين ونحوه، وإن وجد عين ماله الذي أقرضه أو باعه ونحوه بعد موته فله أخذه إن لم يكن انتقد ثمنه، ولا يسقط دينه الذي عليه بموته، والمنصوص (٣) * يسقط، وهو أظهر كجناية، وإن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فقط (فصدقه) وإن قصد إكرامًا وتوددًا ونحوه (فهدية)، وإلا (فهبة) وعطية ونحلة، وهما كهبة فيما تقدم.
ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس به لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - (وعطية في غير مرض الموت) ولو مخوفًا (أو في غير مخوف)، ولو مات به، أو صار مخوفًا ومات (كصحيح، وفي مرض موته المخوف كوصية ولو بمحاباة) لا (بكتابة) فمن رأس المال، وكذا لو أصى بكتابته بمحاباة وإطلاقها بقيمة، (و) يلحق (بالمخوف من بين الصفين عند التحام حرب) وكل من الطائفتين مكافئ للأخرى، أو إحداهما مقهورة، فأما القاهرة بعد ظهورها فليس بمخوف، (وحامل عند مخاض) حتى تنجو
(١)* قوله: (وأنكر الولد رجع) فظاهره كما قال في الفروع إن أقر لم يرجع وهو غير جيد؛ لأنه لم يدخل في ملك ابنه كما تقدم في كلام المنقح كيف صار ملكًا للأب فهذا فيه تناقض، وصوابه أن يقال فأنكر الابن أو أقر.
(٢) * قوله: (إلا نفقته الواجبة) فله المطالبة بها. زاد في "الوجيز" وحبسه عليها.
(٣) * قوله: (والمنصوص يسقط) ما لم يوص الاب بقضائه فلا يسقط قال في "المحرر" و"الفروع" وغيرها: وإن قضاه في مرضه أو وصى بقضائه كان من صلب المال.