للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحملًا وأداء نصًا إن علم، وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه. قاله المصنف وغيره في الرهن، وقال القاضي: يشهد، وهو أظهر، وتكره على عقد نكاح محرم وتقدم، ولا يكره قسم ماله بين ورَّاثه، فإن حدث له وارث أعطى حصته وجوبًا.

وتسن (التسوية بينهم في وقف إن وقف ثلثه في مرضه) أو وصى بوقفه (على بعضهم جاز نصًا) وقيل: لا. اختاره جماعة، وهو قوي، ولا يصح وقف مريض على أجنبي، أو وراث بزيادة على الثلث، قلت: ولو حيلة، كوقف مريض ونحوه على نفسه ثم عليه، (ولا يجوز لواهب).

ولا يصح (أن يرجع في هبته) بعد قبضها (إلا الأب) فيجوز، إلا إذا وهبه سرية للإِعفاف، ولو استغنى أو أسقط حقه من الرجوع (١) (وإن سألها فوهبته ثم ضرها بطلاق أو غيره) فلها الرجوع نصًا.

(وإن زادت العين زيادة منفصلة لم تمنع الرجوع) إلا إذا ولدت فيمنع في الأم، وتمنع (المتصلة، وإن باعه ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة)، وفلس مشتر (أو كاتبه)، أو دبره ملك الرجوع وهو مكاتب (وإن رجع إليه ببيع أو هبة)، أو إرث، أو وصية (لم يملكه)، ولا يصح رجوعه إلا بقول، (ولأب) (١) * حر (أن يأخذ من مال ولده ما شاء) إلا سريته ولو لم تكن أم ولد، أو يفعل ذلك ليعطيه لولد آخر نصًا، أو يكون في مرض الموت. قاله الشيخ تقي الدين، ويحصل تملكه بقبض نصًا

[باب الهبة والعطية]

(١) * قوله: (ولأب حر) الصواب أنه يزاد هنا بعد لأب فقط ليخرج الجد والأم كما صرحوا به.

(١) (ح): قال في "الرعاية الكبرى" في كتاب النكاح: بجب إعفاف الأب وإن علا، والابن وإن سفل، ثم قال بعد ذلك: فإن استغنى عنها بعد ذلك لم يرجع الواهب فيها، وقيل: بلى. انتهى. فسماه واهبًا. وقال أيضًا: ومن لزمه إعفافه فله، أن يزوجه حرة أو يعطيه مهرها، أو يضمنه له بهبة أمة يحل له وطؤها. فسماه هبة.

<<  <   >  >>