البراءة، ومن صور البراءة من المجهول: لو أبرأه من أحدهما، أو أبرأ أحدهما. قاله الحلواني والحارثي، ويؤخذ بالبيان، والمذهب لا يصح مع إبهام المحل، كأبرأت أحد غريمي.
(وتصح هبة مشاع) لكن يعتبر لقبضه إذن شريك كما تقدم (١)، وتكون حصته في يده وديعة (٢)، وإن أذن له في التصرف مجانًا فكعارية، وإن كان بأجرة فكمأجور (وكل ما) يصح (بيعه) فقط نصًا، ولو استثنى نفعها مدة، وفي الكافي والمغنى والشرح وغيرهم: وكلب ونجاسة يباح نفعهما، وهو قوي.
(ولا تصح هبة مجهول) إلا إن تعذر علمه فيصح (٣)، ولا هبة ما في ذمته لغيره، (ولا تعليقها على شرط، ولا شرط ما ينافي مقتضاها نحو أن لا يبيعها، ولا يهبها) ونحوه، وتصح هي (ولا) يصح (توقيتها إلا في قوله أعمرتك هذه الدار، وأرقبتكها، أو جعلتها لك عمرك، أو حياتك)، أو عمري، أو رقبى، أو ما بقيت، أو أعطيتكها، (وتكون للمعمر ولورثته من بعده) إن كانوا كتصريحه، وإلا فلبيت المال، (وإن شرط رجوعها) بلفظ الأقارب وغيره (إلى المعمر عند موته)، أو إليه إن مات قبله، أو إلى غيره فهي الرقبى، أو رجوعها مطلقًا إليه أو إلى ورثته (أو قال هي لآخرنا موتًا) لم يصح الشرط. نص عليه، وتصح هي (وتكون للمعمر ولورثته) كالأول وسكناه وغلته وخدمته لك، ومنحتك عارية. نصًا.
ويجب التعديل (في عطية أولاد) وغيرهم ممن يرث نصًا، غير زوج وزوجة، حتى في نفقة، لافي شيء تافه. نص عليهما (على قدر ميراثهم نصًا) إلا في نفقة فتجب الكفاية، وله التخصيص بإذن الباقي، (وإن مات قبل التسوية ثبت للمعطى) ما لم يكن في مرض الموت (٤). قاله الأصحاب والمصنف فيما بعد. وتحرم
(١)(ح): آخر الخيار في البيع.
(٢)(ح): قال في "القواعد": إن لم يأذن له في الانتفاع بل في الحفظ فوديعة. وفي "الفروع" وغيره أمانة.
(٣)(ح): ذكر النص فيما يمكن علمه في "الرعاية الكبرى" فقال: ولا تصح هبة عن مجهوله يمكن علمها. نص عليه، وقال بعد ذلك: ويصح الإبراء من دين مجهول يتعذر معرفته.
(٤)(ح): قولنا: قاله المصنف فيما بعد هذا. قوله في عطية المريض في مرض الموت المخوف فعطاياه كالوصية في أنها لا تجوز لوارث ولا لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة.