للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لو قال: هي أختي من الرضاع. ولو ادعى بعد ذلك خطأ لم يقبل كقوله ذلك لأمته ثم يرجع، ولو قال: أحدهما ذلك قبل النكاح لم يقبل رجوعه ظاهرًا، (ولو تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت منه وزاد لبنها) في أوانه (فأرضعت به طفلًا صار ابنًا لهما، وإن لم يزد) أو زاد قبل أوانه، أو لم تحمل وزاد بالوطء (فللأول، وإن انقطع لبن الأول ثم ثاب بحملها من الثاني) فهو لهما (وقيل للثاني)، وهو أظهر، وإذا لم يزد ولم ينقص حتى ولدت فهو لهما نصًا، وقيل للثاني كما لو زاد بعد الوضع.

<<  <   >  >>