ويجزئ أن يطعم من جنس أو أكثر في الكفارة بعضاً ويكسو بعضاً، ولو أعتق نصف عبد وأطعم خمسة أو كساهم، أو أطعم وصام لم يجزه كبقية الكفارات، ويجزئ في الكسوة العتيق إذا لم تذهب قوته، ولا ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز كعجزه عن زكاة الفطر نصاً، ولو كان ماله غائباً استدان إن قدر وإلا صام.
(ويجب التتابع في الصوم) إن لم يكن عذر، وتجب كفارة ونذر على الفور نصاً (إن شاء قبل الحنث وإن شاء بعده) ولو كان الحنث حراماً وهما سواء نصاً.
(ومن كرر أيماناً) موجبها واحد (قبل التكفير فكفارة واحدة)، ومثله الحلف بنذور مكررة. قاله الشيخ تقي الدين. ولو حلف يميناً على أجناس مختلفة فكفارة واحدة حنث في الجميع أو في واحد وتنحل في البقية، (وكفارة) رقيق (بصيام)، وتصح بإطعام وعتق بإذن سيده إن قلنا يملك والا فلا، (وليس لسيده منعه منه) ولا من نذر، ويكفر كافر ولو مرتداً بغير صوم.