(ولغو اليمين) سبقها على لسانه من غير قصد، لا (حلفه على شيء) ماض (يظنه فيبين بخلافه، ولا كفارة فيهما)، وقيل كلاهما لغو اليمين، وهو أظهر، (وتجب بالحنث) ولو على فعل محرم، وجاهل كـ (ـناس، ولو قال إن شاء الله)، أو إن أراد الله وقصد بها المشيئة في يمين مكفرة كيمين بالله ونذر وظهار ونحوه (لم يحنث إذا كان متصلاً) لفظاً أو حكماً كتنفس وسعال ونحوه، وجزم به في "عيون المسائل" ومع فصل يسير ولم يتكلم، وعنه وفي المجلس، وفي "المبهج" ولو تكلم، ويعتبر نطقه إلا من مظلوم خائف نصاً، وقصد استثناء قبل تمام المستثنى منه، وجزم في "المغني" وغيره وبعده قبل فراغه، وتقدم نظيره، وإن شك في استثنائه فالأصل عدمه.
(وإذا حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها) سن (الحنث)، فيسن حنثه إن كانت يمينه على فعل مكروه أو ترك مندوب، ويكره بره، وشمن بره إن كانت على فعل مندوب أو ترك مكروه، ويكره حنثه، ويحرم حنثه إن كانت على فعل واجب، أو ترك محرم، ويجب بره، ويحرم بره إن كانت على فعل محرم، أو ترك واجب، ويجب حنثه، ويخير في مباح، وحفظها فيه أولى، ولا يلزم إبرار قسم كإجابة سؤال بالله.
(ولا يسن تكرار الحلف) فإن أفرط كره، (وإن حرم أمته أو شيئاً من الحلال) غير زوجته كقوله: ما أحل الله عليّ حرام. ولا زوجة له ونحوه، أو علقه بشرط: كإن أكلته فهو عليّ حرام. نصاً (لم يحرم)، وتقدم تحريم الزوجة له (وإن قال: هو يهودي ونحوه) كيفكر بالله، أو لا يراه الله في موضع كذا إن فعل كذا، أو هو يعبد الصليب أو غير الله (إن فعل كذا فقد فعل محرماً) وعليه كفارة يمين إن فعل، وكذا قوله (أنا استحل الزنا ونحوه) كأستحل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وترك الصلاة والصوم والزكاة والحج (وعبد فلان حر) أو ماله صدقة ونحوه (لأفعلن لغو)، ويلزمه بحلفه بأيمان المسلمين ظهار وطلاق وعتاق ونذر ويمين بالله تعالى مع النية، وعليّ نذر، أو يمين فقط كـ (ـعلي نذر، أو يمين إن فعلت كذا).