(وإن كانت رباعية صلى بكل طائفة ركعتين)، ولو صلى بطائفة ركعة وبالأخرى ثلاثا صح وتفارقه (عند) فراغ (التشهد)، وينتظر الإمام الطائفة الثانية جالسا يكرر التشهد، فإذا أتت قام. (وتأتي الأولى في الوجه الثالث فتتم صلاتها) بقراءة (ثم الأخرى فتتم صلاتها) بقراءة، ولو قضت الثانية ركعتها وقت مفارقتها الإمام وسلمت ثم مضت فأتت الأولى فأتمت صح وهو أولى. وتصلى الجمعة في الخوف حضرا، بشرط كون كل طائفة أربعين فأكثر، فيصلى بطائفة ركعة بعد حورها الخطبة، فإن أحرم بالتي لم تحضرها لم تصح، ويسران القراءة في القضاء.
وتصلى استسقاء ضرورة كمكتوبة، وكسوف وعيد آكد منه فيصليهما، ولو قصر الجائز قصرها وصلى بكل طائفة ركعة بلا قضاء صح في ظاهر كلامه واختاره الموفق، وقدمه في الفروع، والرعاية، ومختصر ابن تميم، ومجمع البحري، والفائق، وغيرهم وهو الوجه السادس، والمذهب خلافه وعليه الأكثر.
ويسن حمل ما يدف به عن نفسه ولا يثقله) ما لم يمنعه إكمالها كمغفر، أو يؤذ غيره كرمح إذا كان متوسطا فيكره، ويجوز حمل نجس في هذه الحالة للحاجة بلا إعاداة، ولا يلزمه (افتتاح الصلاة إلى القبلة ولو أمكنه في شدة الخوف ومن هرب من سيل أو سبع ونحوه) كنار، أو خاف من غريم ظالم، أو على نفسه، أو أهله، أو ماله، أو ذبه عنه، أو عن غيره، (أو خاف فوت عدو طالبه)، أو فوت وقت وقوف بعرفة (فله الصلاة كذلك).