للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو يغيب (١) * مالك، أو يتعذر الوصول إليه كحبس ونحوه فيأخذها الساعي. (ومن دفعها إلى وكيله) المسلم الثقة نصا (أجزأت النية من موكل) مع فرب زمن الإخراج، وإلا نوى الوكيل أيضا. (ويسن قوله عند دفعها وأخذها ما ورد) وإظهار (٢) * إخراجها مطلقا، فإن (٣) * علم أن الآخذ أهلٌ كره إعلامه، وإن كان من عادته عدم أخذها أعلمه، فإن لم يفعل لم يجزه، وله نقلها قريبا. وفي فقراء بلده أفضل. (ولا يجوز إلى ما تقصر إليه الصلاة، فإن فعل) أجزأه، (وعنه لا إلا أن يكون في) بادية، أو (بلد لا فقراء فيه)، قلت: أو فضل معه منها عن حاجتهم (فيفرقها في أقرب البلاد إليه). والمسافر بالمال يفرقها في موضع أكثر إقامته به فيه نصا، وله نقل كفارة ونذر ووصية مطلقة (٤) * مطلقا (٥)(فإن كان في بلد وماله في آخر) أو أكثر (أخرج زكاة) كل (مال في بلده)، إلا أن تكون زكاة سائمة ويحصل تشفيص فيخرجها في بلد واحد، ويخرج (فطرة نفسه) ومن يمونه (في البلد الذي هو فيه) وإن كانوا في غيره نصا وتقدم (١). وبقر كـ (إبل) في وسم، وله (تعجيلها لحولين)

(١)* قوله: (أو يغيب مالك) إذا غيب المالك أو ماله، أو تعذر الوصول إليه بحبس ونحوه فأخذها الإمام أو الساعي أجزأته ظاهرا وباطنا رواية واحدة، ولهذا لم يقيدها المنقح كما قيد المسألة التي قبلها بقولها ظاهرا.

(٢) * قوله: (وإظهار إخراجها مطلقا) أي سواء كان بموضع يخرج أهله الزكاة أم لا، وسواء نفى عنه سوء الظن بالإظهار أم لا.

(٣) * قوله: (فإن علم أن الآخذ أهلا) كذا في جميع النسخ وصوابه: أهل لكونه خبر إن.

(٤) * قوله: (مطلقة) كالوصية للفقراء مثلا يحترز به عن الوصية المقيدة بفقراء مكان معين فإنه لا يجوز نقلها إلى غيرهم. نص عليه كما نقله الزركشي.

(٥) * قوله: (مطلقا) يعني إلى دون مسافة القصر.

(١) (ح): في الباب قبله.

<<  <   >  >>