وطؤها، وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم بخلاف صبي يعلم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه، (ومن عجز عن صوم لكبر، أو مرض ولا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا) ما يجزئ في كفارة، وإن سافر فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء، وإن قدر على القضاء فكمعضوب حُج عنه ثم عوفي (والمريض إذا خاف ضررا) بزيادة مرضه، أو طوله بقول مسلم ثقة نصا، أو كان صحيحا فمرض في يومه، أو خاف مرضا لأجل عطش أو غيره (سن فطره) وكره صومه، وإن خاف من شبق يشقق انثييه، أو به مرض ينتفع فيه بوطء ساغ له الوطء وقضى بلا كفار نصا إن لم تندفع شهوته بغيره، وإلا لم يجز، وكذا إن أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته لم يجز، وإلا جاز للضرورة، فوطء صائمة أولى من وطء حائض، وإن تعذر قضاؤه لشبقه فككبير عجز عنه، (ويسن فطر مسافر) سفر قصر، ويكره صومه ولو لم يجد مشقة لكن لو سافر ليفطر حرم، (وإن نوى الصوم، ثم سافر في أثناء يوم فله الفطر)، ولكن بعد خروجه، (وإن خافت مرضع على ولدها)، فإن قبل ثدي غيرها وقدرت تستأجر له أو له ما تستأجر منه فعلت وصامت، وإلا أفطرت، وكره صومها كـ (حامل وأطعمت لكل يوم مسكينا) ما يجزئ في الكفارة، وهو على من يمونه على الفور، وظئر كـ (مرضع)، وله صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة (ولا يصح صوم واجب إلا بنية من الليل) لكل يوم نية مفردة (وتعيينها) له نصا، ولو أتى بعدها فيه بما يبطله نصا.
(ومن نوى الإفطار) صار كمن لم ينو لا كمن أكل، فلو كان في نفل ثم عاد نواه صح نصا، ولو قطع (١) * نية عذر، أو كفارة، أو قضاء ثم نوى نفلا صح، ولو
[كتاب الصيام]
(١) * قوله: (ولو قطع نية قضاء ثم نوى نفلا صح)، وقوله بعده:(ولو قلب نية القضاء إلى نفل فكمن انتقل من فرض الصلاة إلى نفلها) أي يصح النفل فيهما وهذا غير صحيح على المذهب وإن كان صاحب الفروع قد ذكره، لأن المنقح ذكر في باب حكم=