لذات بين، (ولا لبني هاشم) وهم من كان من سلالة هاشم فدخل غيهم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبدالمطلب وآل أبي لهب، ما لم يكونوا غزاة، أو مؤلفة، أو غارمين لذات بين، (ولهم الأخذ من صدقة التطوع) إلا النبي صلى الله عليه وسلم (ومن نذر) لا (كفارة). ولا يجزئ (دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه) ما لم يكونوا عمالا، أو غزاة، مؤلفة، أو مكاتبين، أو أبناء سبيل، أو غارمين لذات بين، (ولا إلى زوجة)، أو فقير ومسكين مستغنين بنفقة لازمة، ولا (إلى الزوج)، وله دفعها غلى ذوي أرحامه ولو ورثوا، وإن تعذرت نفقة من زوجن أو قريب بغيبة، أو امتناع، أو غيره جاز الأخذ نصا، ويجزئ (إلى بني المطلب. وإن (١) * دفعها إلى من لا يستحقا وهو لا يعلم ثم علم لم يجزه) إلا الغني (إذا ظنه فقيرا. وصدقة التطوع مستحبة) كل وقت، وسرا أفضل بطيب نفس في الصحة (وفي رمضان وأوقات الحاجة) وكل زمان، أو مكان فاضل كالعشر والحرمين، (وذو رحم) وجار أفضل ولا سيما مع عدواته، (ويسن بفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه دائمة بمتجر، أو غلة وقف، أو صنعة، (وإن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمهه نفقته)، أو أضر بنفسه، أو بغريمه، أو بكفالته (أثم، ومن أراد الصدقة بماله كله وهو) وحده (يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر على المسألة فله ذلك)، وقيل: يسن. وهو أظهر، وقطع له في المجد وغيره، وإن لم يعلم ذلك حرم، وإن كان له عائلة ولهم كفاية، أو يكفيهم بمكسبه جاز لقصة الصديق رضي الله عنه، وإلا فلا.
(١)* قوله: (وإن دفعها إلى من لا يستحقها) إذا ظهر قابض الزكاة ممن لا يجوز له أخذها فإنه يضمنها إن تلفت. لكون القبض لم يملكه به وهو مفرط بقبض ما لا يجوز له فبضه، فهو باطل. قاله في القواعد.